x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333084
عدد الزيارات اليوم : 4657
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 2 لسنة 1959

محتويات التشريع 
مادة أولى: تعديل صلاحيات الاستئناف 
مادة ثانية: النفاذ


باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى: 
تعديل صلاحيات الاستئناف


تعدل المادة الثانية من الأمر رقم 565 الصادر في 30/11/1957 بشأن اختصاص محكمة الاستئناف الشرعية، وذلك بإضافة عبارة "ومداينة أموالهم" بعد عبارة والاستدانة لمصلحتهم" الواردة في تلك المادة.

مادة ثانية: 
النفاذ


على رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


صدر في غزة بتاريخ 9/7/1959
فريق (أ. ح)
أحمد سالم 
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:21 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 14 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved