محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)
تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي، بصفتها المدرجة في قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1939، بحذف البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالبند التالي:
"(أ) من رئيس محكمة مركزية أو رئيس احتياطي لمحكمة مركزية أو قاضيين من قضاة المحاكم المركزية، في القضايا التي تزيد فيها قيمة الأراضي أو قيمة موضوع الدعوى على مائتين وخمسين جنيهاً.
24 حزيران سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل