x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333422
عدد الزيارات اليوم : 4995
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) تشكيل المحاكم

المادة (3) تشكيل المجلس القضائي

المادة (4) اختصاص المحاكم الشرعية

المادة (5) تشكيل المحاكم الإبتدائية الشرعية

المادة (6) تشكيل محكمة الاستئناف الشرعية

المادة (7) مراقبة المحاكم الشرعية

المادة (8) مهمة مدير الشرعية

المادة (9) مهمة رئيس الكتاب

المادة (10) انتداب قاض من قضاة الشرع

المادة (11) تعيين الموظفون الشرعيون

المادة (12) تبعات تقديم شكوى

المادة (13) إصدار تشريعات ثانوية

المادة (14) سريان الأنظمة

المادة (15) الإلغاء

المادة (16) المكلف بالتنفيذ

المادة (1) 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية) لسنة 1951، ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
تشكيل المحاكم


تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (أو في أي مكان آخر) ومحكمة استئناف واحدة أو أكثر حسب الحاجة وفقا لما يقرره قاضي القضاة من آن إلى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك.

المادة (3) 
تشكيل المجلس القضائي


يؤلف مجلس قضائي شرعي من مدير الشرعية رئيسا ومن قاضيين من كبار قضاة الشرع يختارهما قاضي القضاة أعضاء، وينوب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية عن الرئيس عند تعذر حضوره. تناط بالمجلس المذكور الصلاحيات التالية:
أ. تعيين القضاة الشرعيين وترقيتهم ونقلهم وعزلهم.
ب. اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
ج. ترفع قرارات المجلس بموافقة قاضي القضاة لمقام جلالة الملك ولا يسري مفعولها ما لم يقبلها جلالة الملك وتقترن بتوقيعه.

المادة (4) 
اختصاص المحاكم الشرعية


تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين وتمارس أيضا في كافة القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف لمنفعة المسلمين والإدارة الداخلية لتلك الأوقاف وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة إلا ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة المعمول بها الآن أو أي نظام يوضع لهذه الغاية.

المادة (5) 
تشكيل المحاكم الإبتدائية الشرعية


تؤلف المحاكم الابتدائية الشرعية من قاض منفرد.

المادة (6) 
تشكيل محكمة الاستئناف الشرعية


تؤلف محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس ومن عدد من الأعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأكثرية وتكون أحكامها قطعية.

المادة (7) 
مراقبة المحاكم الشرعية


مراقبة المحاكم الشرعية مناط بقاضي القضاة.

المادة (8) 
مهمة مدير الشرعية


مدير الشرعية يساعد قاضي القضاة في مراقبة المحاكم وتفتيشها وتفتيش صناديق الأيتام وعند غياب قاضي القضاة يمارس جميع الصلاحيات المخولة إليه بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بأصول المحاكمات الشرعية ومراقبتها.

المادة (9) 
مهمة رئيس الكتاب


رئيس الكتاب في المحكمة الابتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي حال غيابه إلا إذا رأى قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر.

المادة (10) 
انتداب قاض من قضاة الشرع


لقاضي القضاة أن ينتدب لدى الحاجة أي قاض من قضاة الشرع للقيام بوظيفة قاض في محكمة الاستئناف الشرعية أو أية محكمة شرعية أخرى.

المادة (11) 
تعيين الموظفون الشرعيون


يعين الموظفون الشرعيون وفق نظام موظفي الحكومة الأردنية الهاشمية.

المادة (12) 
تبعات تقديم شكوى


عندما تقدم شكوى ضد موظف من موظفي الشرعية، تتخذ الإجراءات التأديبية وفق نصوص نظام موظفي الحكومة الأردنية الهاشمية.

المادة (13) 
إصدار تشريعات ثانوية


لقاضي القضاة بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفي الرسوم التي تستوفي في المحاكم الشرعية والنفقات التي تعطي للفريقين والشهود والمحامين والخبراء، أو فيما يتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية وموظفيها.

المادة (14) 
سريان الأنظمة


تظل الأنظمة المعمول بها عند تاريخ سريان هذا القانون سارية المفعول ريثما توضع أنظمة أخرى معدلة لها إلا ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.

المادة (15) 
الإلغاء


تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1. قانون المحاكم الشرعية "الأردني" لسنة 1931 المنشور في العدد 318 من الجريدة الرسمية مع ما أدخل عليه من تعديلات وإضافات.
2. الفقرة "ب" من المادة الثامنة وعبارة "وسائر موظفي الشرع" الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة، وعبارة "عزل جميع موظفي الشرع" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الصادر بتاريخ 20 كانون الأول سنة 1921.
3. المواد "1 و 2 و 3 و 4" من لائحة محكمة الاستئناف الشرعية "فلسطين" المنشورة في العدد "8" من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 كانون الأول سنة 1918.
4. أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (16) 
المكلف بالتنفيذ


رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/2/1951

قاضي القضاة
عبدالله غوشة

رئيس الوزراء
سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:23 مساء  الزوار: 1195    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 14 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved