x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333253
عدد الزيارات اليوم : 4826
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 39 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 12 (حظر إصدار أوامر الإناطة من قبل محاكم الأراضي في بعض الحالات) 
المادة 3 تقنين


وهو يقضي بتعديل قانون محاكم الأراضي 

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 12 (حظر إصدار أوامر الإناطة من قبل محاكم الأراضي في بعض الحالات)


يضاف العنوان التالي والمادة التالية إلى آخر القانون الأصلي:
أوامر الإناطة 
المادة 12 في الحالة التي يخول فيها أي قانون أية محكمة، خلاف محكمة الأراضي، إصدار أمر إناطة فيما يتعلق بالأراضي، إصدار أمر إناطة فيما يتعلق بالأراضي، لا تملك محاكم الأراضي صلاحية إصدار مثل هذا الأمر"

المادة 3 
تقنين


إذا كانت أية محكمة، خلاف محكمة الأراضي، قد أصدرت، قبل بدء العمل بهذا القانون، أمر إناطة بشأن أية أرض، في سياق ممارستها الصلاحيات التي يظهر أنها تخولها إصدار ذلك الأمر بمقتضى أي قانون، يعتبر أمر الإناطة المذكور أنه صدر بصورة قانونية، في الأحوال التي يعتبر صدوره فيها قانونياً لو كان هذا القانون معمولاً به في تاريخ صدوره.


20 كانون الأول سنة 1944

المندوب السامي
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:18 مساء  الزوار: 1052    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved