x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312053
عدد الزيارات اليوم : 520
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون سماد الحيوانات رقم 32 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - التعاريف 
المادة 3 - ملكية سماد الحيوانات 
المادة 4 - نقل الروث من الغابات المحفوظة 
المادة 5 - العقوبات 

وهو ينص على كيفية ملكية سماد الحيوانات ووضع أحكام أخرى تتعلق بذلك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون سماد الحيوانات لسنة 1937.

المادة 2
التعاريف


يكون لعبارة "الغاية المحفوظة" الواردة في هذا القانون، المعنى المخصص لها في قانون الغابات.

المادة 3
ملكية سماد الحيوانات


بالرغم مما ورد في أي تشريع معمول به، ومن أي عرف أو عادة متبعين في ناحية من أنحاء فلسطين، تناط بصاحب الأرض ملكية السماد الذي تروثه الحيوانات في تلك الأرض (باستثناء الغابات المحفوظة).

المادة 4
نقل الروث من الغابات المحفوظة


لا يحق لأي شخص أن ينقل من أية غابة محفوظة، روث الحيوانات الموجود فيها.

المادة 5
العقوبات


كل من نقل سماداً حيوانياً، أو حاول نقله من أية أرض لا يحق له نقله منها بمقتضى أحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً أو بالحبس مدة ستة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين.


4 تشرين الثاني سنة 1937 

القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشيل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:17 مساء  الزوار: 1064    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved