x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5303097
عدد الزيارات اليوم : 507
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية

الفصل الأول - تفسير اصطلاحات

المادة 2 - التعاريف

الفصل الثاني - اتخاذ التدابير لمكافحة الأمراض

المادة 3 - التبليغ عن الحيوانات المريضة وعزلها عن غيرها

المادة 4 - تقديم إشعار للطبيب البيطري

المادة 5 - التبليغ عن وجود المرض في القضاء

المادة 6 - ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها

المادة 7 - التصرف بجثث الحيوانات المصابة

المادة 8 صلاحية الفحص والمعالجة

المادة 9 - صلاحية طلب تظهير المحل

المادة 10 - صلاحية إجراء الفحص

المادة 11 - صلاحية منع عرض المواشي وذبحها

المادة 12 - صلاحية الدخول والتفتيش

المادة 13 - صلاحية المعاينة

المادة 14 - صلاحيات عامة

الفصل الثالث - التعويض

المادة 15 - دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة

المادة 16 - أحوال عدم دفع التعويض

الفصل الرابع - المناطق الموبوءة

المادة 17 - إعلان المناطق الموبوءة

المادة 18 - الأحكام السارية على المناطق الموبوءة

المادة 19 - النشر في الوقائع الفلسطينية

الفصل الخامس- أنظمة

المادة 20- إصدار أنظمة

الفصل السادس - أحكام متفرقة

المادة 21 استثناء الأفعال التي تجري بمقتضى القانون

المادة 22 - صلاحية القبض بلا مذكرة

المادة 23 - العقوبات

المادة 24 - منح المخبرين جزءاً الغرامة

المادة 25 - حجية تقرير الطبيب البيطري

المادة 26 - تبعة إقامة الدليل

المادة 27 - المصاريف

المادة 28 - استثناء من النشر

المادة 29 –


وهو يقضي بإلغاء قانون أمراض الحيوانات (الباب الثالث) واستبداله


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أمراض الحيوانات لسنة 1945. 

الفصل الأول

تفسير اصطلاحات

المادة 2
التعاريف


(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تنصرف لفظة "حيوان" إلى ما كان من المواشي، والكلاب، والقطط، والقردة، والأرانب. 
وتنصرف لفظة "جثة، أو ذبيحة" إلى جثة أو ذبيحة الحيوان، وتشمل أي جزء من جثته، واللحم، والعظام، والجلد، والإهاب، والحوافر، والقرون، والصوف، والقط، وسائر أجزاء الحيوان الأخرى. 
وتطلق لفظة "الأبقار" على العواليل، والجواميس، والبقرات، والثيران، والبقيرات، والعجول. 
وتنصرف عبارة "رئيس مصلحة البيطرة" و"الطبيب البيطري" ومساعد الطبيب البيطري" و"مفتش المواشي" إلى الموظفين الذين يعينهم المندوب السامي لهذه الوظائف. 
وتعني لفظة "المرض": 
الطاعون البقري: التهاب الأوعية الليمفاوية. 
الحمى القلاعية (الشقاق): تقرح الأوعية الليمفاوية. 
ذات الرئة البقرية المعدية: مرض الخيل الإفريقي. 
الجمرة: مرض الدماغ في الخيل. 
النزيف الدموي العفن: مرض الزهري في الخيل. 
الجمرة الخبيثة: تريبانوسومياس. 
إنابلازما: مرض الجرب السرقبطي والبسوروبتي. 
بيروبلازما: في الخيل والبغال والحمير. 
ثايليريا: مرض الجرب السرقبطي في الجمال. 
الإجهاض البقري المعدي مرض الجرب البسوروبتي والسرقبطي. 
السل: الضأن والماعز. 
النزلة الصدرية البقرية الخبيثة: جدري الضأن. 
الرعام: جدري الماعز. 
الالتهاب المعوي الطفيلي في الماعز والضأن: طاعون الطيور. 
(الجمام): جدري الطيور. 
بروسيلوسين الضأن والماعز والخنازير: تيفوئيد الطيور. 
حمى الخنازير: الإسهال البسيلي الأبيض في الطيور (الذرب). 
حمرا الخنازير: سلونيلوسيز الطيور والأرانب. 
لشمانيا الكلاب مرض احتقان الخلايا في الطيور. 
كوليرا الطيور (الهيضة) "مرض نيوكاسل". 
وتعني لفظة "قائمقام" الموظف الذي يعينه المندوب السامي بهذه الصفة. 
وتعني لفظة "علف" الحشيش اليابس أو الحبوب، أو غير ذلك من المواد التي تستعمل عادة في علف الحيوانات. 
وتفيد لفظة "فرشة" القش وسائر المواد التي تستعمل عادة فراشاً للحيوانات أو تفرد تحتها أو حولها بصورة أخرى. 
وتشمل لفظة "صاحب" بالنسبة لأي حيوان، أو جثة، أو ذبيحة، أو فرشة أو زبل أو علف، باستثناء الغايات المدرجة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، أي شخص، خلاف الطبيب البيطري، أو مفتش المواشي بصفته الرسمية يكون أو يتظاهر بأنه صاحب ذلك الحيوان، أو الجثة، أو الذبيحة، أو الفرشة، أو الزبل، أو العلف، إما منفرداً أو بالاشتراك مع غيره، أو وكيل أي شخص ممن ذكر، أو الشخص الذي توجد في حيازته أو تحت إشرافه أو مراقبته، أو يملك حق التصرف فيها، أو تكون له منفعة في الحيوان، أو الجنة، أو الذبيحة، أو الفرشة، أو الزبل، أو العلف، أو الذي تسمح لذلك الحيوان بالعيش أو البقاء في عقاره، أو الزبل أو العلف أو الذي يحفظ أو يبقى في عقاره الفرشة، أو الزبل، أو العلف، حسب مقتضى الحال ويعتبر مشغل أي عقار أو سائق أية مركبة أو ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة قد يوجد فيها الحيوان أو الجثة أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أنه صاحبها ما لم يثبت أن ثمة شخصاً آخر بفلسطين هو صاحبها ويقيم الدليل على ذلك. 
وتنصرف لفظة "صاحب": إيفاء بالغايات المقصودة من المادة الخامسة عشرة، إلى الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة لولا القيد الذي يكون قد فرض في هذا القانون أو بموجبه أو في أي نظام آخر صادر بمقتضاه باعتبار أن الحيوان غير مرهون أو محجوز أو خاضع لأي التزام آخر مشابه لما ذكر. 
وتعني لفظة "الدواجن": الطيور الداجنة (الدجاج)، والبط، والإوز، والحمام، ودجاج فرعون، والدجاج الرومي (ديك الحبش).
وتعني لفظة "المواشي" الأبقار، والضأن، والماعز، والجمال، والخيل، والبغال، والحمير، والخنازير، والدواجن. 
وتفيد عبارة "مفتش المواشي" الشخص الذي يشغل منصب مفتش المواشي أو أي شخص يعينه رئيس مصلحة البيطرة أو أي شخص مفوض من قبله كتابة للاضطلاع بمهام مفتش المواشي من أجل غايات هذا القانون. 
وتنصرف عبارة "الطبيب البيطري" إلى رئيس مصلحة البيطرة، وأي طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري، وأي شخص آخر (يكون مجازاً بمقتضى قانون الأطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري الجراحي في فلسطين) ويشغل منصباً حكومياً يصرح رئيس مصلحة البيطرة بإعلان يصرح به رئيس مصلحة البيطرة بعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أنه منصب يكون من يشغله مشمولاً بعبارة "طبيب بيطري" إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. 
(2) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره، وينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يعدل تعريف لفظة "حيوان" أو "مرض" أو "دواجن" أو "مواش" بإضافة أي حيوان أو طير أو مرض إليه بحذفه منه، وفقاً لمقتضى الحال. 
(3) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة، بأمر أو مرسوم يصدره، وينشر في الوقائع الفلسطينية، إذا كان من رأيه الضرورة العاجلة تستوجب ذلك للمنفعة العامة، أن يعدل تعريف لفظة "حيوان" أو "مرض" أو "دواجن" أو "مواش" (سواء أعدل أي تعريف من هذه التعاريف بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، أم لم يعدل)، بإضافة أي حيوان، أو طير، أو مرض إليه، أو بحذفه منه، وفقاً لمقتضى الحال: ويشترط في ذلك أن يتوقف العمل بالأمر أو المرسوم الصادر على هذا الوجه عند انقضاء عشرة أيام من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية: ويشترط أيضاً أن يجوز المندوب السامي، قبل انقضاء المدة المذكورة، أن يلغى أو يعدل، بأمر أو مرسوم يصدره وينشر في الوقائع الفلسطينية، أي أمر أو مرسوم كهذا أصدره رئيس مصلحة البيطرة.

الفصل الثاني

اتخاذ التدابير لمكافحة الأمراض

المادة 3
التبليغ عن الحيوانات المريضة وعزلها عن غيرها


يقتضي على كل شخص يوجد في حيازته أو عهدته أي حيوان مصاب بمرض أو يشتبه بأنه مصاب بمرض، أن يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة:
(أ) أن يبلغ الإصابة إلى مختار أو رئيس القرية الآخر (إذا لم يكن قد ألف في القرية مجلس قروي) أو إلى شيخ القبيلة التي يكون موجوداً فيها أو في أراضيها ذلك الحيوان، فإذا كان الحيوان موجوداً ضمن منطقة بلدية، فإلى الطبيب البيطري، فإذا لم يكن ثمة طبيب بيطري، فإلى مدير إدارة البلدية، فإذا كان الحيوان موجوداً ضمن منطقة اختصاص مجلس محلي، أو منطقة مجلس قروي، أو أية سلطة محلية أخرى، فإلى كاتب المجلس المحلي أو تلك السلطة، أو الموظف المنوط به مثل هذه المهام، أو إلى أقرب مأمور بوليس أو قائمقام. 
(ب) أن يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات غير المصابة بالمرض أو غير المشتبه بأنها مصابة بمرض. 
(ج) أن يربط الحيوان المصاب أو أن يبقيه في مكان مسور:
ويشترط في ذلك، أنه إذا كان الشخص الذي في حيازته أو عهدته الحيوان، مسافراً بحراً، فيقتضي عليه أن يبلغ الإصابة للمراجع الجمركية في أي مرفأ من مرافئ فلسطين، أما إذا كان مسافراً براً، فيقتضي عليه أن يبلغ الإصابة إلى أقرب مأمور بوليس.

المادة 4
تقديم إشعار للطبيب البيطري


إذا بلغ (بضم الباء) أي شخص أو موظف ممن ورد ذكرهم في البند (أ) من المادة 3، وأي شخص مجاز كطبيب بيطري جراح، أن حيواناً مصاب بمرض، أو مشتبه بأنه مصاب بمرض، أو بوجود مرض من الأمراض، أو بنفوق مشتبه به بين الحيوانات، يقتضي عليه أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب طبيب بيطري، ويجوز لهذا الطبيب البيطري أن يصدر التعليمات ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية للتأكد من وجود المرض ونوعه، ولدى اقتناعه بوجود المرض يبلغ الأمر إلى رئيس مصلحة البيطرة بتقرير يرسله إليه.

المادة 5
التبليغ عن وجود المرض في القضاء


يجوز لأي قائمقام، لدى اقتناعه بوجود مرض في قضائه يضر الحيوانات، أن يتخذ التدابير التي يراها عملية لتبليغ وجود ذلك المرض للمخاتير ومشغلي المزارع وأصحاب الحيوانات في ذلك الجوار.

المادة 6
ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها


يجوز لأي طبيب بيطري أن يصدر التعليمات لصاحب أي حيوان مصاب بمرض أو يشتبه بأنه مصاب بمرض، أو لصاحب أي حيوان كان على اتصال بذلك الحيوان المصاب على الوجه المذكور أو كان معرضاً بصورة أخرى للإصابة أو للعدوى بذلك المرض، يكلفه فيها بذبح الحيوان أو باتخاذ التدابير لذبحه إما في الحال أو خلال المدة التي يعينها.

المادة 7
التصرف بجثث الحيوانات المصابة


(1) إذا نفق حيوان إثر إصابته بمرض أو ذبح بمقتضى أحكام المادة السادسة يجوز لأي قائمقام أو طبيب بيطري أو مفتش مواش أن يصدر التعليمات فيما يتعلق بدفن الجثة، أو الفرشة، أو الزبل، أو العلف، الذي كان ذلك الحيوان متصلاً به، أو الفرشة، أو الزبل، أو العلف، الذي تعرض للإصابة أو العدوى بالمرض المصاب به ذلك الحيوان على وجه آخر وإتلاف ما تقدم ذكره أو التصرف به. 
(2) يجوز أن تتضمن التعديلات التي تصدر بمقتضى الفقرة (1) ما يلي: 
(أ) يجوز أن تقضي بدفن الحيوان، أو الجثة، أو الفرشة، أو الزبل أو العلف أو بإتلافه أو التصرف به في الحال خلال المدة التي يعينها الموظف أو المفتش الذي أصدر التعليمات. 
(ب) يجوز أن يسمح بدفن جثة الحيوان في أية أرض يملكها أو يشغلها صاحب الحيوان وتكون ملائمة لتلك الغاية، أو في أية أرض عمومية أو غير مسورة.

المادة 8 
صلاحية الفحص والمعالجة


(1) يجوز للطبيب البيطري، أو مفتش المواشي، أن يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه أو تلقيحه أو معالجته على أي وجه آخر، أو وسمه أو تعليمه بصورة أخرى، أو تغطيسه، أو رشه أو غسله، أو تعقيمه بأية صورة أخرى، أو وضعه تحت الحجر الصحي طيلة المدة التي يعينها الطبيب أو المفتش إذا رأى في أي وقت من الأوقات أن من الضروري أو المستحسن إجراء ذلك منعاً لتفشي المرض. 
(2) يجوز لأي طبيب بيطري، أن يحظر على أي شخص، ذبح أي حيوان تحت المعالجة وفقاً لأحكام الفقرة (1)، أو تحت معالجة أي شخص مجاز كطبيب بيطري، أو تحت المعالجة البيطرية بأية صورة أخرى، أو يكون موضوعاً تحت الحجر الصحي مدة من الزمن، ويجوز لأي طبيب بيطري أن يحظر استعمال نتاج ذلك الحيوان، بما في ذلك الحليب للمدة التي يستصوب تحديدها أو أن يسمح بذبح الحيوان أو استعمال نتاجه وفقاً للشروط التي يستصوبها.

المادة 9
صلاحية طلب تظهير المحل


(1) يجوز للطبيب البيطري أو مفتش المواشي أن يوعز إلى صاحب أو مشغل أي محل أو إنشاء حفظ فيه أو وجد حيوان مصاب بمرض، أو اشتبه الطبيب أو المفتش بأنه مصاب بمرض، أو إلى صاحب أي شيء يستعمل لذلك الحيوان أو بالقرب منه أو بجواره، أو استعمل في نقل ذلك الحيوان أو نتاجه أو الشخص الحائز على ذلك الشيء أو الموضوع في عهدته، أن يطهر وينظف ذلك المحل أو الإنشاء أو الشيء بالصورة التي يعينها الطبيب البيطري أو مفتش المواشي خلال المدة التي يقررها أو أن يتخذ التدابير لتطهيرها وتنظيفها على الوجه المذكور. 
(2) إذا كان من رأي الطبيب البيطري أن أي محل أو إنشاء أو شيء مما هو مذكور في الفقرة (1) هو في حالة تجعل تنظيفه أو تطهيره غير مجدية في منع انتشار المرض يجوز له أن يصدر التعليمات إلى صاحب المحل أو الإنشاء أو مشغله أو إلى صاحب الشيء أو الشخص الحائز عليه أو الموجود في عهدته يحظر عليه فيها استعمال ذلك المحل أو الإنشاء، أو أن يستعمل أو يسمح لأي شخص آخر باستعمال ذلك الشيء حول تلك الحيوانات أو بالقرب منها بجوارها، أو لنقل تلك الحيوانات أو نقل نتاجها للمدة التي يستصوب تجديدها، أو أن يسمح بذلك وفقاً للشروط التي يستصوبها.

 

المادة 10
صلاحية إجراء الفحص


يجوز لأي طبيب بيطري، رغبة في اكتشاف أي مرض أو تشخيصه أن يأخذ أو يوجب أخذ دم أو عينة أخرى من أي حيوان أو جثة حيوان أو أن يجري أي فحص قد يراه ضرورياً أو يوجب إجراء ذلك الفحص.

المادة 11
صلاحية منع عرض المواشي وذبحها


يجوز لرئيس مصلحة البيطرة، منعاً لانتشار أي مرض أن يحظر إقامة معارض للحيوانات في أي مكان، أو بيعها في الأسواق العامة، أو في ساحات البيع الخاصة، أو ذبح الحيوانات لاستهلاك لحومها، في أي مكان، أو بيع الذبائح، في أي مكان، أو يجوز له أن يسمح بإقامة تلك المعارض أو إجراء البيع أو الذبح وفقاً للشروط التي يستصوبها.

المادة 12
صلاحية الدخول والتفتيش


(1) يجوز لأي قائمقام أو طبيب بيطري أو مفتش مواش أن يدخل أي محل أو إنشاء، أو مركبة، أو سفينة، أو طائرة تحتوي أو يشتبه بأنها تحتوي على حيوانات أو جثث، أو فراش، أو زبل، أو علف، للتأكد مما إذا كان أي حيوان، أو جثة، أو فراش، أو زبل، أو علف قابلاً لنقل العدوى، أو للتأكد من وقوع مخالفة لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه أو لأي أمر أو تعليمات أو حظر أو شروط صدرت أو فرضت بمقتضى هذا القانون أو أي نظام آخر صادر بمقتضاه. 
(2) يجوز لأي طبيب بيطري يعمل لدى مجلس بلدية أو مجلس محلي، وأي شخص مفوض بذلك كتابة، بصورة خاصة أو عامة، من قبل حاكم اللواء، أن يدخل أي محل أو إنشاء، أو مركبة أو سفينة أو طائرة تحتوي أو يشتبه بأنها تحتوي على أية مواش أو جثث، ويجوز له أن يفحصها للتأكد من وقوع مخالفة لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه فيما يتعلق بذبح تلك الحيوانات أو بيع جثثها.

المادة 13
صلاحية المعاينة


يقتضي على صاحب أي حيوان أو جثة، أو فراش، أو زبل، أو علف أن يعرضه للمعاينة عندما طلب منه ذلك أي قائمقام أو طبيب بيطري أو مفتش مواش في المكان والزمان الذين يعينهما له أي منهم.

المادة 14
صلاحيات عامة


(1) إذا كان موظف أو شخص مفوضاً بمقتضى هذا القانون أو أي نظام آخر صادر بمقتضاه بإصدار التعليمات للقيام بأي فعل أو إجراء أي أمر يجوز له، عوضاً عن إصدار تلك التعليمات أن يقوم بذلك العمل أو يجري ذلك الأمر بنفسه أو أن يوجب القيام بذلك العمل أو إجراء ذلك الأمر. 
(2) إذا كان شخص مكلفاً بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، أو بمقتضى أمر أو مرسوم، أو تعليمات أو شروط صدرت أو فرضت بمقتضى هذا القانون أو أي نظام آخر صادر بمقتضاه، بالقيام بأي فعل، أو إجراء أي أمر، يجوز لأي قائمقام أو طبيب بيطري، أو مفتش مواش، في أي وقت من الأوقات، قبل أن يقوم ذلك الشخص بما كلف به (سواء أكانت المدة التي طلب منه القيام بما كلف به خلالها قد انقضت أم لم تنقض) أن يقوم بفعل ذلك أو يجري ذلك الأمر بنفسه، أو أن يوجب القيام بذلك الفعل أو إجراء ذلك الأمر. 
(3) إذا قام القائمقام، أو الطبيب البيطري، أو مفتش المواشي بفعل، أو أجرى أمراً وفقاً للصلاحيات المخولة له في هذه المادة يعتبر أنه قد أجراه على نفقة الشخص أو الأشخاص الذين كان يجب أن تصدر إليهم التعليمات، أو الذين ينطبق عليهم التكليف، وفقاً لمقتضى الحال ومن ثم تسري أحكام المادة السابعة والعشرين من هذا القانون تبعاً لذلك. 
(4) تناط بالقائمقام، أو الطبيب البيطري، أو مفتش المواشي جميع الصلاحيات التبعية الضرورية للقيام بأي فعل أو إجراء أي أمر وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و( 2)، أو للاضطلاع بأية مهام أو ممارسة أية صلاحيات مخولة له أو القيام بأية التزامات مفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام آخر صادر بمقتضاه بما في ذلك صلاحية الدخول إلى أي محل أو إنشاء، أو مركبة، أو سفينة، أو طائرة، وصلاحية وضع اليد والحجز على أي حيوان، أو فراش، أو زبل، أو علف، أو أية مركبة، أو سفينة، أو طائرة، وأية صلاحية قد تخول بموجب أية تعليمات صادرة وفقاً لهذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه. 

الفصل الثالث

التعويض

المادة 15
دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة


(1) يجوز للمندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يعين الحد الأعلى للتعويض الذي يدفع بمقتضى الفقرة (2) فيما يتعلق بأي صنف أو فصيلة من الحيوانات التي تذبح بمقتضى أحكام هذا القانون ويعمل بذلك الإعلان اعتباراً من التاريخ الذي يعين فيه سواء أكان شاملاً ما قبله أم ما بعده، وفقاً لما يعين فيه، أو اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية، إذا لم يعين فيه تاريخ لبدء العمل به. 
(2) مع مراعاة أحكام المادة السادسة عشرة، تدفع الحكومة التعويض لصاحب الحيوان الذي يذبح وفقاً لأحكام هذا القانون بالصورة التالية: 
(أ) إذا كان الحيوان مصاباً بمرض، يدفع نصف قيمته قبل إصابته مباشرة بالمرض على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض نصف الحد الأعلى لمبلغ التعويض الذي عينه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (1) لصنف أو لفصيلة ذلك الحيوان. 
(ب) إذا لم يكن الحيوان مصاباً بمرض، بل اشتبه بإصابته به، تدفع قيمته قبل ذبحه حالاً، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأعلى لمبلغ التعويض الذي عينه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (1) لصنف أو لفصيلة ذلك الحيوان. 
ويشترط في ذلك أنه إذا أعطيت الذبيحة إلى صاحب الحيوان بوصفها صالحة للاستهلاك تخصم قيمتها من مبلغ التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة. 
(3) يقدر الطبيب البيطري من أجل غايات هذا القانون قيمة أي حيوان يذبح بمقتضى أحكامه، وذبيحة أي حيوان صالحة للاستهلاك، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً مبرماً. 
(4) إذا كان صاحب الحيوان المذبوح بمقتضى أحكام المادة السادسة يحمل بوليصة تأمين بشأن حيوانه، يجوز للمؤمنين (بكسر الميم) خصم مبلغ التعويض المقدر والمدفوع به بمقتضى هذا القانون من المبلغ المستحق له وفقاً لعقد التأمين قبل أن يدفعوا التعويض له عن ذلك الحيوان.

المادة 16
أحوال عدم دفع التعويض


(1) لا يدفع تعويض عن أي كلب أو قط أو قرد يذبح وفقاً لأحكام هذا القانون. 
(2) يجوز الإمساك عن دفع التعويض كله أو بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى أحكام هذا القانون إذا كان صاحبه قد خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، أو أي أمر أو مرسوم أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو فرض أو أعطي بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، ولا يدفع تعويض عن أي حيوان ذبح إذا كان مصاباً بمرض حينما جلب إلى البلاد، أو إذا أصيب بمرض قبل أن يعاينه المفتش في المرفأ أو مكان الدخول أو إذا كان قد جلب إلى البلاد خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو أي أمر أو مرسوم أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو فرض أو أعطي بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه. 

الفصل الرابع

المناطق الموبوءة

المادة 17
إعلان المناطق الموبوءة


(1) يجوز أن تعلن أية منطقة، أو قرية، أو مكان، منطقة موبوءة بمقتضى الأحكام التالية من هذه المادة إذا اقتنع الموظف المفوض بإصدار ذلك الإعلان بأن ثمة مرضاً منتشر في تلك المنطقة، أو القرية، أو المكان، أو في أي قسم منه (أو منها) أو أن مرضاً قد تفشى مؤخراً فيها. 
(2) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة، بأمر أو مرسوم يصدره، وينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يعلن أية منطقة من المناطق منطقة موبوءة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. 
(3) يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أية قرية من القرى منطقة موبوءة إيفاءً بالغايات المقصودة من هذا القانون، بإرسال إعلان بذلك إلى مختار تلك القرية ومن ثم يترتب على المختار أن يتخذ في الحال التدابير التي يراها عملية لتعميم الإعلان في القرية وعندما يبلغ الطبيب البيطري الإعلان كما تقدم يترتب عليه أيضاً أن يبلغ نصوصه وأحكامه إلى رئيس مصلحة البيطرة، ثم يتخذ رئيس مصلحة البيطرة التدابير لنشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية خلال عشرة أيام من تبليغه للمختار (إلا إذا كان الإعلان قد ألغي من قبل). 
(4) يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أي مكان منطقة موبوءة إيفاءً بالغايات المقصودة من هذا القانون بتبليغ إعلان بذلك إلى مشغل ذلك المكان أو الساكن فيه فإذا لم يكن ثمة من يشغله أو يسكن فيه يبلغ الإعلان إلى ذلك المالك. 
(5) يقتضي أن يتضمن التصريح الصادر بمقتضى الفقرات السابقة المرض المتفشي وموقع المنطقة الموبوءة وحدودها أو أن يذكر فيه اسم القرية، حسب مقتضى الحال. 
(6) دون إجحاف بالصلاحية المخولة لرئيس مصلحة البيطرة في تعديل أو إلغاء أي إعلان صدر بمقتضى الفقرة (2)، وللطبيب البيطري في تعديل أو إلغاء أي إعلان صدر بمقتضى الفقرتين (3) و( 4)، يجوز للمندوب السامي أن يعدل أو يلغي الإعلان الصادر من قبل رئيس مصلحة البيطرة، كما يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يعدل أو يلغي الإعلان الصادر من الطبيب البيطري بالصورة التي يجوز فيها إلغاء أو تعديل الإعلان من الموظف الذي أصدره.

المادة 18
الأحكام السارية على المناطق الموبوءة


(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (3)، تسري الأحكام التالية على المنطقة الموبوءة:
(أ) لا يجوز لأي شخص أن ينقل أي حيوان من تلك المنطقة أو يدخله إليها، إلا بتصريح تحريري يصدره الطبيب البيطري، ووفقاً للشروط التي قد تدرج في ذلك التصريح. 
(ب) يقتضي على أصحاب الحيوانات في تلك المنطقة أن يرعوها أو يبقوها بعيدة عن الطرق العامة. 
(ج) يجوز للطبيب البيطري أو لمفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان في تلك المنطقة بعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات الأخرى، أو نقله خلال مدة معينة من تلك المنطقة إلى مكان آخر وفقاً لما يوعز به. 
(د) يجوز للطبيب البيطري أو لمفتش المواشي أن يوعز بوسم أي حيوان في تلك المنطقة بالوسمات التي يراها ملائمة. 
(هـ) لا يجوز لأي شخص أن يغادر تلك المنطقة إلا بعد أن يكون قد راعى التعليمات الخاصة أو العامة المتعلقة بمنع انتشار المرض التي قد يصدرها لهذا الشأن الطبيب البيطري أو مفتش المواشي. 
(و) إذا نفق حيوان من مرض، يقتضي على صاحبه أن يحرق جثته في الحال، أو أن يدفنها على عمق لا يقل عن مترين تحت سطح الأرض: 
ويشترط في ذلك أن يجوز بموافقة الطبيب البيطري، ومع مراعاة الشروط التي يفرضها، أن تنقل جثة الحيوان إلى أي مكان من أجل تحويلها علفاً للحيوانات أو الطيور، أو إلى أي منتوج آخر. 
(ز) لا يجوز نقل أي شيء استعمل من أجل حيوان مصاب بمرض، أو مشتبه بأنه مصاب بمرض، في تلك المنطقة، أو حول ذلك الحيوان، أو نقله أو نقل أي نتاج من منتوجاته، إلى خارج المنطقة، إلا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من الطبيب البيطري، ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح. 
(2) كل من سمح بإهماله لحيوان بالهرب من منطقة موبوءة؛ أو بأن يسير ضالاً فيها، يعتبر أنه نقل ذلك الحيوان الهارب أو الضال من تلك المنطقة أو أدخله إليها، حسب مقتضى الحال. 
(3) يجوز تعديل أحكام الفقرة (1) (إما بالإضافة إليها أو بالحذف منها) أو الاستعاضة عنها، كلها أو بعضها، بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون، إما فيما يتعلق بالمناطق الموبوءة بصورة عامة أو بأية منطقة موبوءة بصورة خاصة. 
(4) إن الصلاحيات المخولة في هذه المادة أو بمقتضاها لا تجحف بأية صلاحيات أخرى مخولة في هذا القانون أو بمقتضاه.

المادة 19 
النشر في الوقائع الفلسطينية


يجوز لرئيس مصلحة البيطرة، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يعلن أي مرض أنه مرض ينقل إلى الإنسان. ويترتب على البيطري، أن يبلغ حدوث ذلك المرض بوجه السرعة المعقولة، إلى أقرب طبيب من أطباء دائرة الصحة. 

الفصل الخامس

أنظمة

المادة 20
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وأحكامه، لا سيما ما يتعلق بالأمور التالية جميعها أو أي منها: 
(أ) مراقبة الحيوانات المصابة بمرض أو المشتبه بإصابتها بمرض أو المعرضة للإصابة بمرض أو التي تكون بصورة خاصة معرضة للإصابة بمرض، أو فحصها، أو عزلها أو تلقيحها، أو تطهيرها، أو نقلها، أو وسمها، أو تغطيسها، أو تجربتها، أو ذبحها. 
(ب) تعيين وتنظيم طرق إتلاف الجثث، أو العلف، أو الفراش، أو الأوعية، أو الزبل، أو أية أشياء أخرى مما كان موجوداً في المكان الموبوء أو المنطقة الموبوءة، أو نقل منها، أو دفنه أو معالجته أو التصرف به. 
(ج) حظر أو تنظيم نبش الجثث المدفونة. 
(د) حظر أو تنظيم تنقل الحيوانات ونقل الجثث أو الفراش أو الزبل أو العلف في فلسطين. 
(هـ) فرض الحجر الصحي على الحيوانات المريضة، أو على الحيوانات التي كانت على اتصال بالحيوانات المريضة أو التي تكون معرضة بصورة خاصة للإصابة بمرض. 
(و) حظر أو تنظيم استيراد أية حيوانات أو جثث، أو فراش، أو زبل، أو علف إلى فلسطين أو تصديره منها، وتعيين الشروط التي يجوز بموجبها الاستيراد أو التصدير. 
(ز) تعيين كيفية تنظيف وتطهير الأبنية والأماكن التي تزرب أو تحفظ فيها الحيوانات، والأسواق العامة، وساحات البيع الخاصة، وعقارات السكك الحديدية، أو المركبات التي توضع فيها الحيوانات أو تحمل أو تزرب فيها. 
(ح) فرض تطهير الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو الموجودة في منطقة موبوءة وتطهير ثيابهم وأمتعتهم الشخصية، أو الأشخاص المستخدمين لهذه الحيوانات. 
(ط) تعيين رسوم ونفقات الحيوانات أو تلقيحها، أو تجربتها، أو تغطيسها وتطهيرها، أو ذبحها، ورسوم أية شهادة أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر يعطى أو يصدر وفقاً لأي نظام صادر بمقتضى هذا القانون أو لعلف وزرب الحيوانات التي تحجز في محجر صحي، ولفحص وتطهير جلود الحيوانات أو أية أجزاء منها، والنص بصورة عامة على دفع وتحصيل النفقات والمصاريف التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون. 
(ي) حظر أو تنظيم استيراد أية كائنات حية تسبب المرض، إلى فلسطين أو استعمالها فيها، أو استيراد أي طعم أو لقاح بيطري أو أي منتوج مشابه له يستعمل في مكافحة المرض، أو معالجته أو تشخيصه، أو صنع هذا الطعم أو اللقاح أو استعماله في فلسطين. 
(ك) تعيين وتنظيم ذبح الحيوانات، بما في ذلك فحصها ومعاينة الذبائح، واستعمال وإنشاء المسالخ وأسواق الحيوانات، وتنسيقها. 
(ل) تعيين وتنظيم إصدار الرخص فيما يتعلق بانتقال الحيوانات ونقل الأشياء أو الحيوانات. 
(م) تعيين وتنظيم ضبط أي حيوان ارتكبت بشأنه مخالفة ضد أحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه أو ضد أي أمر أو مرسوم أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه وحجزه والتصرف به. 
(ن) تعيين الواجبات المترتبة على السلطات المحلية بمقتضى هذا القانون. 
(س) الاضطلاع بكل ما يؤول إلى الحيلولة دون تفشي أمراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام. 

 

الفصل السادس

أحكام متفرقة

المادة 21 
استثناء الأفعال التي تجري بمقتضى القانون


لا تقام دعوى على الحكومة أو على أي موظف من موظفيها بسبب فعل قام به بحسن نية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر أو مرسوم أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، وباستثناء ما نص عليه هذا القانون، لا يدفع تعويض لأي شخص عن أي فعل جرى بمقتضى هذا القانون، إلا إذا أمر المندوب السامي بخلاف ذلك.

المادة 22
صلاحية القبض بلا مذكرة


(1) إذا شوهد أو وجد شخص وهو يرتكب مخالفة أو اشتبه بأنه يرتكب مخالفة لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه، أو لأي أمر أو مرسوم أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، يجوز لأي حاكم لواء، أو قائمقام، أو طبيب بيطري، أو مفتش مواشي، أو مأمور بوليس، أن يوقفه ويحجزه بدون مذكرة، وإذا كان هذا الموظف أو المأمور لا يعرف اسم الشخص وعنوانه وتخلف ذلك الشخص عن إعطاء اسمه وعنوانه على وجه يقنع به الموظف أو المأمور المذكور، يجوز له أن يوقفه بدون مذكرة: ويشترط في ذلك أنه إذا كان الموظف الذي أوقف الشخص ليس بمأمور بوليس يترتب عليه أن يسلم المذنب إلى مأمور بوليس دون تأخير لا مبرر له وفي حالة عدم وجود مأمور البوليس، يترتب عليه أن يسلمه إلى أقرب مركز بوليس. 
(2) يجوز لأي طبيب بيطري، أو مفتش مواش، أو مأمور بوليس أن يضبط أو يفحص أي حيوان أو جثة (ذبيحة) أو مركبة أو سفينة أو أي شيء آخر اشتبه بأنه ارتكب أو يرتكب بشأنه أي جرم مما تقدم ذكره، ويجوز له أن يأمر برده إلى المنطقة أو المكان الذي اشتبه بأنه نقل منه بوجه غير مشروع أو أن ينقله إلى أي مكان آخر ويحجزه هناك ريثما يصدر حاكم الصلح أمره بشأنه ويقتضي عليه أن يبلغ الحجز أو الضبط الذي أجري على هذا الوجه بوجه السرعة الممكنة ودون تأخير لا مبرر له إلى حاكم الصلح ذي الاختصاص في اللواء الذي وقع فيه الضبط.

المادة 23
العقوبات


(1) كل من خالف أحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، أو أي أمر، أو مرسوم، أو تعليمات، أو حظر، أو شرط، أو إعلان، أو إشعار أو تصريح صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، وكل من عاق أي شخص عن ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المخولة له في سياق قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، أو بمقتضى أمر أو مرسوم، أو تعليمات، أو حظر، أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(2) إذا أدين شخص بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة التي أدانته، أن تأمر بمصادرة جميع الحيوانات أو الأشياء التي ارتكبت المخالفة بشأنها، أو أي منها، سواء بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى، قد تفرضها المحكمة أو بدلاً منها. 
(3) إذا تبلغ حاكم صلح أن حيواناً أو شيئاً قد ضبط وحجز بمقتضى المادة السابقة غير أن الشخص الذي يعزى إليه ارتكاب الجرم بشأن ذلك الحيوان أو الشيء غير معروف أو لا يمكن إيجاده، يجوز لحاكم الصلح، إذا كان لديه ما يدعوه إلى الاقتناع بوقوع الجرم، أن يأمر بمصادرة ذلك الحيوان أو الشيء: 
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بشأنه إلا إذا أتيحت فرصة لصاحبه (إذا كان اسمه ومكان إقامته معلومين) للحضور أمام حاكم الصلح وبيان ما لديه من الأسباب التي تحول دون إصدار ذلك الأمر. 
(4) يجوز لحاكم الصلح أن يأمر صاحب الحيوان أو الشيء المضبوط أو المحجوز على الوجه المذكور أن يدفع للطبيب البيطري المبلغ الذي يعتبره معقولاً لسد النفقات التي تكبدها في نقل الحيوان أو الشيء إلى مكان حجزه ونفقات إطعامه مدة حجزه إذا كان حيواناً ويجوز له أيضاً أن يأمر بمصادرة الحيوان أو الشيء إذا تخلف صاحبه عن دفع ذلك المبلغ خلال المدة المعينة في الأمر.

المادة 24
منح المخبرين جزءاً الغرامة


إذا حكمت محكمة على شخص بارتكابه جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون وفرضت عليه غرامة، يجوز للمحكمة أن تمنح قسماً من هذه الغرامة، لا يتجاوز النصف، إلى الشخص الذي صدر الحكم بناء على الإخبار الذي أداه.

المادة 25
حجية تقرير الطبيب البيطري


يجوز في المحاكم الجارية بشأن أي جرم ارتكب خلافاً لهذا القانون أن يقبل بأي تقرير موقع من الطبيب البيطري في معرض البينة إلا إذا رغب المتهم في حضور الطبيب البيطري كشاهد أو رأت المحكمة أن حضوره ضروري.

المادة 26
تبعة إقامة الدليل


(1) إذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بأنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون يعتبر أنه كان عالماً بإصابة حيوانه بذلك المرض أو اشتبه بإصابته به، إلا إذا أقنع المحكمة بأنه لم يكن له علم أو لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة إصابة حيوانه رغم ما بذله من جهد معقول. 
(2) إذا اتهم شخص بأنه قام بتصدير أو استيراد أي حيوان، أو جثة (ذبيحة)، أو فراش، أو زبل، أو علف، في ظروف وأحوال يستدل منها على أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون، تقع على ذلك الشخص تبعة إقامة الدليل على أن تلك الظروف والأحوال كانت غير قائمة.

المادة 27
المصاريف


إذا قام أي موظف من موظفي الحكومة بأي فعل أو أمر أو تسبب في القيام به، وكان ذلك الفعل أو الأمر، بالاستناد إلى نصوص هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، من الأفعال أو الأمور التي يؤتى بها على نفقة شخص آخر، تعتبر المصاريف التي أنفقت بصورة معقولة في سبيل القيام بذلك الفعل أو الأمر، ديناً مستحقاً للحكومة على ذلك الشخص، ودون إجحاف بأية طريقة أخرى تتبع في تحصيل تلك النفقات، تجوز إقامة دعوى لتحصيل مبلغ ذلك الدين واسترداده أمام المحكمة ذات الاختصاص باسم رئيس مصلحة البيطرة: 
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية حالة من الحالات التي يكون فيها الرسم معيناً في أنظمة صادرة بمقتضى هذا القانون مقابل القيام بذلك الفعل أو الأمر.

المادة 28
استثناء من النشر


بالرغم مما ورد في هذا القانون التفسيري لسنة 1945، ليس من الضروري نشر أية أنظمة (ليست أنظمة داخلية أو أوامر أو مراسيم) صادرة بمقتضى هذا القانون في الوقائع الفلسطينية، إلا في المواضيع التي نص فيها هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة 29


يلغى قانون أمراض الحيوانات بالصيغة التي عمل فيها بين الحين والآخر: ويشترط في ذلك أن تعتبر كافة الأنظمة، والأوامر، والمراسيم، والتعليمات، والإعلانات، والتعيينات والتصاريح، والأذون، والرخص، والنماذج، والتكاليف، وغير ذلك من الأحكام الأخرى الصادرة أو المعطاة أو الموضوعة بمقتضى ذلك القانون ولا تزال معمولاً بها في تاريخ العمل بهذا القانون، أنها صدرت أو أعطيت أو وضعت بمقتضى الأحكام المقابلة لها في هذا القانون، وأن تبقى نافذة المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بمقتضى هذا القانون أو عملاً بأحكامه.


20 تشرين الثاني سنة 1945 

القائم بإدارة الحكومة 
ج. ف. و. شو

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:25 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون حظر رعي الماعز المعدل رقم 27 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved