x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311907
عدد الزيارات اليوم : 374
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة 1943

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ

مادة 2 تعاريف

مادة 3 تطبيق أحكام القانون على صيد السمك

مادة 4 تقييد صيد السمك بالحصول على رخصة

مادة 5 رسوم صيد السمك

مادة 6 دفع الرسوم سنويا

مادة 7 حظر استعمال المواد الضارة

مادة 8 صلاحيات موظفي الضابطة العدلية

مادة 9 إصدار الأنظمة

مادة 10 عقوبة مخالفة المادة السابعة

مادة 11 مخالفة أحكام المادتين 4 و 5

مادة 12 مخالفة أحكام القانون

مادة 13 إدانة شركة بجريمة بمقتضى المواد 10 و 11 و 12

مادة 14 المصادرة

مادة 15 إلغاء رخصة الصيد

مادة 16 دفع مبلغ لمن بساعد في الكشف عن الجرائم

مادة 17 إلغاءات


قانون مصايد الأسماك 
نحن عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن 
بمقتضى المادة ( 19 ) من القانون الأساسي ، 
و بناءً على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 11 / 1943 
نصادق على القانون الآتي و نأمر بإصداره .

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون ( قانون مصايد الأسماك ) و يعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 2 
تعاريف


تكون للعبارات و الألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الآتي ذكرها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة ( سمك ) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الأسماك أو لم يكن و تشمل الإسفنج و المحار و الحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة و السلاحف البحرية و الحيوانات المائية ذوات الثدي . 
و تعني عبارة ( صيد السمك ) صيد السمك في شرق الأردن و إنزاله أيضاً إلى البر الأردني و لو لم يكن قد اصطيد في شرق الأردن 
و تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) كل سلطة لها صلاحية إصدار الرخص بمقتضى هذا القانون . 
و تشمل لفظة ( شرق الأردن ) ذلك القسم من البحر المتاخم لساحل شرق الأردن و الواقع ضمن مسافة ثلاثة أميال تحرية من أدنى حدود الجزر .

مادة 3 
تطبيق أحكام القانون على صيد السمك


تطبيق أحكام هذا القانون على صيد السمك في البحر فقط إلا إذا ورد نص صريح بغير ذلك و تطبيق هذه الأحكام كذلك على الأشخاص الذين يشتغلون في صيد السمك لغايات تجارية فقط

مادة 4 
تقييد صيد السمك بالحصول على رخصة


لا يباح لأي شخص أن يتعاطى صيد السمك إلا إذا كان حائزاً على رخصة للصيد و يستوفى رسم عن تلك الرخصة قدره مائة مل عن كل سنة مالية

مادة 5 
رسوم صيد السمك


كل شخص أو شركة ممن يتعاطى صيد السمك يجب أن يدفع رسماً حسبما هو مبين فيما يلي عن جميع السمك الذي ينزله ذلك الشخص أو تلك الشركة إلى البر الأردني أو ينقله من زورق إلى سفينة ما ضمن مياه شرق الأردن الساحلية إذا لم ينزله بالفعل إلى البر في شرق الأردن و يكون الرسم عن كل رطل حسب الفئات الآتية 
( أ ) السمك غير المنظف و الإسفنج 5 ملات 
( ب ) السمك المزالة أحشاؤه مع بقاء رأسه 6 ملات 
( ج ) السمك المزالة أحشاؤه و رأسه 7 ملات 
( د ) السمك المشرج أو المجفف 10 ملات 
( هـ) المحار و الحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة 
و السلاحف البحرية 3 ملات

مادة 6 
دفع الرسوم سنويا


يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يسمح لأي شخص أو شركة أن تدفع مبلغاً سنويا ًحسبما يقرره المجلس لقاء الرسوم التي تفرض المادة الرابعة من هذا القانون دفعها بصورة أخرى من قبل مستخدمي ذلك الشخص أو تلك الشركة و في هذه الحالة يعفى المستخدمون المذكورون من أحكام المادة الرابعة المشار إليها.

مادة 7 
حظر استعمال المواد الضارة


محظور على أي شخص أن يستعمل في صيد السمك في البحر أو في أية مياه حلوة مفرقعات أو أية مواد ضارة أو سامة أو أن يسبب لاستعمالها سواء أكان الصيد لغايات تجارية أم لغير ذلك .

مادة 8 
صلاحيات موظفي الضابطة العدلية


تنفيذاً لأحكام هذا القانون يجوز لأي موظف قضائي أو موظف شرطة أو جمرك أو أي موظف آخر مفوض بذلك من رئس الوزراء : 
( أ ) أن يكلف أي شخص يتعاطى صيد السمك لإبراز رخصته أو الأدوات التي يستعملها للصيد أو السمك الذي اصطاده 
( ب ) أن يدخل أية سفينة أو زورق يعتقد أنه يتعاطى صيد السمك و أن يفتش تلك السفينة أو ذلك الزورق و أن يفحص ما يكون فيه من السمك و أدوات الصيد 
( ج ) أن يتولى - إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاشتباه بأن جرماً قد ارتكب - أخذ الشخص المنسوب إليه الجرم و السفينة و الزورق و أدوات الصيد و السمك المصيد بدون مذكرة أوامر إلى أنسب مخفر للشرطة أو مرفأ و أن يضبط تلك السفينة و الزورق و أدوات الصيد ريثما تجري المحاكمة و أن يبيع السمك و يضبط ثمنه
( د ) أن يطلب من أي شخص وجد في حيازته سمكا أن يخبره عن المصدر الذي حصل منه على ذلك السمك. 
( ه ) أن يضبط أي سمك اصطيد أو اشتبه في حدود المعقول بأنه اصطيد بواسطة استعمال مفرقعات أو غيرها من المواد الضارة أو السامة

مادة 9 
إصدار الأنظمة


لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة من أجل 
( أ ) تعيين سلطة الترخيص وفق هذا القانون و الشروط التي يجب اتباعها لإصدار الرخص و تنظيم طريقة استيفاء الرسوم بمقتضى المادتين الرابعة و الخامسة من هذا القانون 
( ب ) تغيير الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادتين الرابعة و الخامسة من هذا القانون .
( ج ) تطبيق أحكام هذا القانون على صيد السمك في المياه الحلوة 
( د ) منع استعمال طرق و أساليب الصيد التي يحتمل أن تضر بأي حق للأسماك من حيث صيانتها و تكاثرها 
(هـ) تعيين المناطق و الفصول التي يمنع فيها صيد السمك أو يقيد إما منعاً أو تقييداً مطلقين لجميع أنواع السمك أو بالنسبة لأي نوع معين منه 
( و ) منع صيد أي نوع معين من السمك 
( ز ) تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك .
( ح ) تعيين الحدود لحجم الشباك التي يجوز استعمالها في صيد السمك سواء أكان ذلك من ناحية عامة أم بالنسبة لأية منطقة خاصة 
( ط ) تنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة

مادة 10 
عقوبة مخالفة المادة السابعة


كل من أدين بجريمة مخالفة للمادة السابعة من هذا القانون أو وجد في حيازته سمك اصطيد باستعمال الطرق التي حظرتها أحكام المادة السابعة المذكورة يعاقب : 
( أ ) من لدن قاضي صلح عند ارتكاب الجرم للمرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين 
( ب ) من لدن قاضي صلح عند ارتكاب الجرم للمادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز خمسين جنيهاً . 
( ج ) من لدن محكمة بدائية عند ارتكاب الجرم للمرة الثالثة أو ما تلاها بعدئذٍ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تتجاوز مائة جنيه .

مادة 11 
مخالفة أحكام المادتين 4 و 5



كل من أدين بجريمة مخالفة لأحكام المادتين الرابعة ـو الخامسة من هذا القانون أو كل من تخلف عن 
مراعاة شروط الرخصة المعطاة له بمقتضى المادة الرابعة يعاقب من لدمن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات

مادة 12 
مخالفة أحكام القانون


كل من أدين بجريمة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه و لم تكن قد عينت عقوبة خاصة عن تلك الجريمة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين

مادة 13 
إدانة شركة بجريمة بمقتضى المواد 10 و 11 و 12


إذا أدينت شركة بجريمة ما بمقتضى المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون فتفرض المحكمة أو قاضي الصلح غرامة قدرها مائة جنيه عن كل شهر حبس كان سيفرض على مرتكب الجرم لو لم يكن شركة

مادة 14 
المصادرة


إذا كانت الإدانة بمقتضى المواد 10 أو 11 أو 12 من هذا القانون يجوز للمحكمة أو قاضي الصلح بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضانها أن يأمرا بمصادرة أية سفينة أو زورق أو أدوات صيد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة أو بمصادرة السمك الذي اصطيد بنتيجة ارتكاب الجريمة .

مادة 15 
إلغاء رخصة الصيد


إذا كانت الإدانة بمقتضى المواد 10 أو 11 أو 12 من هذا القانون يجوز لسلطة الترخيص أن تلغي رخصة الصيد الصادرة للشخص المحكوم عليه .

مادة 16 
دفع مبلغ لمن بساعد في الكشف عن الجرائم


يجوز لرئيس الوزراء أن يدفع لأي شخص يعطي معلومات أو يقوم بأي عمل مما يؤدي إلى اكتشاف جريمة ارتكبت خلافاً لهذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه المبلغ الذي يراه مناسباً على أن لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المصيد إضافة الغرامة إلى ثمن البيع لأية بضائع صودرت و يشترط أن لا تتجاوز المكافأة للشخص الواحد المائة جنيه في أية حالة

مادة 17 
إلغاءات


تلغى جميع القوانين و الأنظمة العثمانية المتعلقة بصيد السمك و الذيول الملحقة بها و المنشورة في العددين 375 و 59 من الجريدة الرسمية إلا أن أية رسوم استوفيت عن رخص الصيد بمقتضى تلك القوانين و الأنظمة تعتبر للمدة الباقية من السنة المالية رسوماً مدفوعة بمقتضى أحكام المادة الرابعة من هذا القانون .


في 4 ذي الحجة 1362 الموافق 2 / 12 / 1943 

عبد الله ، 

وزير المالية و الاقتصاد سمير الرفاعي 
رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:23 مساء  الزوار: 1272    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون حظر رعي الماعز المعدل رقم 27 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved