x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288295
عدد الزيارات اليوم : 1555
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ

الفصل الأول تفسير اصطلاحات

المادة (2) التعاريف

الفصل الثاني اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة (3) الإخبار عن الحيوانات المريضة وعزلها

المادة (4) تقديم إشعار للطبيب البيطري

المادة (5) تبليغ الأهالي عن تفشي المرض

المادة (6) ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها

المادة (7) التصرف بجيف الحيوانات المصابة

المادة (8) صلاحية الفحص والمعالجة

المادة (9) صلاحية طلب تطهير المحل

المادة (10) صلاحية إجراء الفحص

المادة (11) صلاحية منع عرض المواشي وذبحها

المادة (12) صلاحية الدخول

المادة (13) صلاحية طلب العرض للمعاينة

المادة (14) صلاحيات عامة

الفصل الثالث التعويض

المادة (15) دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة

المادة (16) عدم دفع التعويض

الفصل الرابع المناطق الموبوءة

المادة (17) إعلان المناطق الموبوءة

المادة (18) الأحكام السارية على المناطق الموبوءة

مادة (19) تبليغ المرض

الفصل الخامس الأنظمة

المادة (20) إصدار أنظمة

الفصل السادس أحكام متفرقة

المادة (21) إعفاء الأفعال التي تجري بمقتضى القانون

المادة (22) صلاحية القبض بلا مذكرة

المادة (23) العقوبات

المادة (24) منح المخبرين جزءاً من الغرامة

المادة (25) حجية تقرير الطبيب الشرعي

المادة (26) تبعة إقامة الدليل

المادة (27) المصاريف

المادة (28) الإلغاءات

المادة (29) التنفيذ


إن هيأة النيابة 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

تفسير اصطلاحات

المادة (2) 
التعاريف


أ- يكون للاصطلاحات والألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت على غير ذلك: 
تعني عبارة (الحاكم الإداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام. 
وتنصرف عبارة (مدير البيطرة والطبيب البيطري ومساعد الطبيب البيطري ومفتش المواشي) إلى الموظفين المعينين رسمياً بهذه الصفة. 
وتنصرف لفظة (حيوان) إلى المواشي والكلاب والقطط والقردة والأرانب والدواجن والأسماك. 
وتعني لفظة (الأبقار) العواليل والجواميس والبقرات والثيران والعجول والعجلات. 
وتنصرف لفظة (جيفة أو ذبيحة) إلى جيفة أو ذبيحة الحيوان وتشمل أي جزء من جيفته واللحم والعظام والجلود خاماً أو مدبوغاً والحوافر والقرون والصوف وسائر أجزائه الأخرى. 
وتعني لفظة (المرض): 
الطاعون البقري. 
الحمى القلاعية (الشقاق). 
ذات الرئة البقرية المعدية. 
السل بأنواعه. 
الجمرة الخبيثة (الحمى الفحمية). 
الجمرة العرضية (أبو ذراع) (بلاك كوورتر). 
النزيف الدموي العفن (التسمم الدموي). 
حمى القراد بأنواعه. 
الإجهاض البقري المعدي. 
حمى الماعز (الحمى المالطية). 
بروسيلوسين الضأن والماعز والخنازير. 
النزلة الصدرية البقرية الخبيثة. 
حمى الرشح الخبيث في البقر. 
ليبتوسيبروسين في البقر. 
الرعام (جلاندرز). 
جدري الحيوانات. 
الجرب بأنواعه. 
حمى الخنازير. 
مرض الجمرة (الخنازير). 
خناق الخيل (سترانجلز). 
التهاب الأوعية الليمفاوية. 
تقرح الأوعية الليمفاوية. 
البجل (مرض الجماع) (دورين). 
تريبانوسومياسس (مرض الذباب وغيره). 
مرض البسيتاكوز في الببغاء. 
الدودة الكبدية في الحيوانات. 
مرض الخيل الإفريقي. 
مرض الجعام. 
مرض اللسان الأزرق. 
مرض لشمانيا الكلاب. 
مرض كوليرا الطيور. 
مرض طاعون الطيور. 
مرض بروسيلوسين الضأن والماعز والخنازير. 
مرض تيفوئيد الطيور. 
مرض الإسهال الأبيض في الطيور. 
طاعون الدجاج الكاذب (مرض نيوكاسل). 
كوكيسديا الحيوانات والطيور. 
التهاب الحنجرة والقصبة المعدي. 
وسواها من الأمراض المعدية والسارية التي يعلن عنها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية بأنها داخلة تحت لفظة (مرض) تنفيذاً للغاية من هذا القانون. 
وتعني لفظة (العلف) الحشيش اليابس والحبوب والتبن بأنواعه والقش وغير ذلك من المواد التي تستعمل عادة في علف الحيوانات. 
وتعني لفظة (فرشة) القش وسائر المواد التي تستعمل عادة فرشاً للحيوانات أو تفرش تحتها أو حولها بصورة أخرى. 
وتشمل لفظة (صاحب) - بالنسبة لأي حيوان أو جيفة أو ذبيحة أو لحم أو مواد أو منتجات حيوانية أو فرش أو زبل أو علف باستثناء الغايات المدرجة في المادة (15) من هذا القانون - أي شخص يكون أو يتظاهر بأنه صاحب ذلك الحيوان أو الجيفة أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية إما منفرداً أو بالاشتراك مع غيره أو وكيل أي شخص ممن ذكر أو الشخص الذي توجد في حيازته أو تحت إشرافه أو مراقبته أو يملك حق التصرف فيها أو تكون له منفعة في الحيوان أو الجثة أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية، أو الذي يسمح لذلك الحيوان بالعيش أو البقاء في عقاره أو الذي يحفظ أو يبقي في عقاره الفرش أو الزبل أو العلف أو اللحم أو الذبيحة أو المواد أو المنتجات الحيوانية حسب مقتضى الحال. ويعتبر مشغل أي عقار أو سائق سيارة أو مركبة أو ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة قد يوجد فيها الحيوان أو الجيفة أو الذبيحة أو اللحم أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية أنه صاحبها ما لم يثبت أن ثمة شخصاً آخر في المملكة هو صاحبها ويقيم الدليل على ذلك. 
وتنصرف لفظة (صاحب) إيفاء بالغايات المقصودة من المادة (15) إلى الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة لولا القيد الذي يكون قد فرض في هذا القانون أو بموجبه أو في أي نظام صادر بمقتضاه باعتبار أن الحيوان غير مرهون أو محجوز أو خاضع لأي التزام آخر مشابه لما ذكر. 
وتعني لفظة (الدواجن) الطيور الداجنة، الدجاج والبط والإوز والحمام ودجاج فرعون، والدجاج الرومي (ديك الحبش) وطيور الزينة وغيرها مما يعينها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية. 
وتعني لفظة (المواشي) الأبقار والضأن والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير. 
وتفيد عبارة (مفتش المواشي) الشخص الذي يشغل منصب مفتش المواشي وأي شخص يعينه وزير الزراعة، أو أي شخص مفوض من قبله كتابة للاضطلاع بمهام مفتش المواشي من أجل غايات هذا القانون. 
وتنصرف عبارة (الطبيب البيطري) إلى مدير البيطرة وأي طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري وأي شخص آخر يكون مجازاً بمقتضى قانون الأطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري الجراحي في المملكة ويشغل منصباً حكومياً يصرح وزير الزراعة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أنه منصب يكون من يشغله مسؤولاً بعبارة (طبيب بيطري) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. 
ب- يجوز لوزير الزراعة أن يعدل -بأمر يصدره وينشره في الجريدة الرسمية- تعريف لفظة (حيوان) أو (مرض) أو (دواجن) أو (مواشي) بإضافة أي حيوان أو طير أو مرض إليه، أو بحذفه منه وفاقاً لمقتضى الحال. 

الفصل الثاني

اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة (3) 
الإخبار عن الحيوانات المريضة وعزلها


كل من كان في حيازته أو عهدته حيوان مصاب بمرض أو يشتبه بأنه مصاب أو ينقل أي مرض أو ضرور يجب عليه في الحال رعاية للمصلحة العامة أن يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة: 
1- أن يبلغ الإصابة إلى مختار القرية أو شيخ العشيرة التي يكون موجوداً فيها أو في أراضيها ذلك الحيوان، وإذا كان الحيوان موجوداً ضمن منطقة اختصاص مجلس محلي أو أية سلطة محلية أخرى فإلى الموظف المسؤول عن هذه الشؤون أو إلى أقرب مأمور درك أو بيطرة أو حاكم إداري. 
2- أن يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات غير المصابة بالمرض أو غير المشتبه بأنها مصابة بمرض. 
3- أن يربط الحيوان أو أن يبقيه في مكان مسور. ويشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي في حيازته أو عهدته الحيوان مسافراً بحراً فيقتضي عليه أن يبلغ الإصابة للمراجع الجمركية في أي مرفأ من مرافئ المملكة أو أن يبلغ المحجر البيطري، أما إذا كان مسافراً براً فيقتضي عليه أن يبلغ الإصابة إلى أقرب مأمور مركز أمن.

المادة (4) 
تقديم إشعار للطبيب البيطري


إذا بلغ أي شخص أو موظف ممن ورد ذكرهم في البند (1) من المادة السابقة أو أي شخص مجاز كطبيب بيطري أن حيواناً مصاباً بمرض أو مشتبهاً بأنه مصاب بمرض أو بوجود مرض من الأمراض أو بنفوق مشتبه به بين الحيوانات، يجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب طبيب بيطري ويجوز لهذا الطبيب أن يصدر التعليمات ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية التأكد من وجود المرض ونوعه ولدى اقتناعه بوجود المرض يبلغ الأمر هاتفياً لوزير ومدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير يرسله إليه.

المادة (5) 
تبليغ الأهالي عن تفشي المرض


يجوز لأي حاكم إداري لدى اقتناعه بوجود مرض في قضائه يضر الحيوانات أن يتخذ التدابير التي يراها عملية لتبليغ وجود ذلك المرض للمخاتير ومشغلي المزارع وأصحاب الحيوانات في ذلك الجوار.

المادة (6) 
ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها


يجوز لأي طبيب بيطري أن يصدر التعليمات لصاحب أي حيوان مصاب أو يشتبه بأنه مصاب بمرض أو لصاحب أي حيوان كان على اتصال بذلك الحيوان المصاب على الوجه المذكور، أو كان معرضاً بصورة أو بأخرى للإصابة أو العدوى بذلك المرض، يكلفه فيها بذبح الحيوان، أو باتخاذ التدابير لذبحه إما في الحال أو خلال المدة التي يعينها وأن يتلفه أو يتصرف في جيفته أو لحمه حسب التعليمات التي يصدرها إليه الطبيب البيطري.

المادة (7) 
التصرف بجيف الحيوانات المصابة


1- إذا نفق حيوان إثر إصابته بمرض أو ذبح بمقتضى أحكام المادة السادسة يجوز لأي حاكم إداري أو طبيب بيطري أو مفتش مواشي أن يصدر التعليمات فيما يتعلق بدفن الجيفة أو الذبيحة أو اللحم أو الفرشة أو الزبل أو العلف الذي كان ذلك الحيوان متصلاً به أو الفرش أو الزبل أو العلف الذي تعرض للإصابة أو العدوى بالمرض المصاب به ذلك الحيوان على وجه آخر وإتلاف ما تقدم ذكره أو التصرف به. 
2- يجوز أن تتضمن التعليمات التي تصدر بمقتضى الفقرة (1) ما يلي: 
أ- دفن الحيوان أو الجثة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو إتلافه أو التصرف به في الحال أو خلال المدة التي يعينها الموظف أو مفتش المواشي الذي أصدر التعليمات. 
ب- السماح بدفن جيفة الحيوان في أية أرض يملكها أو يشغلها صاحب الحيوان وتكون ملائمة لتلك الغاية أو في أية أرض عمومية أو غير مسورة.

المادة (8) 
صلاحية الفحص والمعالجة


1- للطبيب البيطري أو مفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه أو تلقيحه أو معالجته على أي وجه آخر أو وسمه أو تعليمه بصورة أخرى أو رشه أو غسله أو تعقيمه بأية صورة أخرى، أو وضعه تحت الحجر الصحي طيلة المدة التي يعينها إذا رأى في أي وقت من الأوقات من الضروري أو المستحسن إجراء ذلك منعاً لتفشي المرض. 
2- يجوز لأي طبيب بيطري: 
أ - أن يحظر على أي شخص ذبح أي حيوان تحت المعالجة وفاقاً لأحكام الفقرة (1) أو تحت معالجة أي شخص مجاز كطبيب بيطري أو تحت المعالجة البيطرية بأية صورة أو يكون تحت الحجر الصحي مدة من الزمن، و
ب- أن يحظر استعمال نتاج ذلك الحيوان بما في ذلك الحليب للمدة التي يستصوب تحديدها، و
ج- أن يسمح بذبح الحيوان أو استعمال نتاجه وفاقاً للشروط التي يعينها.

المادة (9) 
صلاحية طلب تطهير المحل


1- يجوز للطبيب البيطري أو مفتش المواشي أن يوعز إلى صاحب أو مشغل أي محل أو إنشاء حفظ فيه أو وجد حيوان مصاب أو اشتبه الطبيب أو المفتش بأنه مصاب بمرض أو إلى صاحب أي شيء يستعمل لذلك الحيوان أو بالقرب منه أو بجواره أو استعمل في نقل ذلك الحيوان أو نتاجه أو الشخص الحائز على ذلك الشيء. أو الموضوع في عهدته أن يطهر وينظف ذلك المحل أو الإنشاء أو الشيء بالصورة التي يعينها خلال المدة التي يقررها أو أن يتخذ التدابير لتطهيرها على الوجه المذكور. 
2- إذا كان من رأي الطبيب البيطري أن أي محل أو إنشاء أو شيء مما هو مذكور في الفقرة (1) هو في حالة تجعل تنظيفه وتطهيره غير مجد في منع انتشار المرض، يجوز له أن يصدر التعليمات إلى صاحب المحل أو الإنشاء أو مشغله أو إلى صاحب الشيء الحائز عليه أو الموجود في عهدته يحظر عليه فيها استعمال ذلك المحل أو الإنشاء أو يحظر عليه السماح لأي شخص آخر بأن يحفظ أية حيوانات في ذلك المحل أو الإنشاء أو يستعمل أن يسمح باستعمال ذلك الشيء حول تلك الحيوانات أو بالقرب منها أو بجوارها أو لنقل تلك الحيوانات أو نقل نتاجها وفاقاً للشروط التي يستصوبها.

 

المادة (10) 
صلاحية إجراء الفحص


يجوز لأي طبيب بيطري رغبة في اكتشاف أي مرض أو تشخيصه أن يأخذ أو يأمر بأخذ أي دم أو عينة أخرى من أي حيوان أو جيفة حيوان أو أن يجري أي فحص قد يراه ضرورياً أو يستلزم إجراء ذلك الفحص.

المادة (11) 
صلاحية منع عرض المواشي وذبحها


يجوز لمدير البيطرة منعاً لانتشار أي مرض أن يحظر إقامة معارض للحيوانات في أي مكان أو بيعها في الأسواق العامة أو في ساحات البيع الخاصة أو ذبح الحيوانات لاستهلاك لحومها في أي مكان أو بيع الذبائح في أي مكان، ويجوز له أن يسمح بإقامة تلك المعارض أو إجراء البيع أو الذبح وفاقاً للشروط التي يستصوبها.

المادة (12) 
صلاحية الدخول


1- يجوز لأي حاكم إداري أو طبيب أو مأمور محجر أو محافظ محجر أو مفتش مواشي أو أي موظف مفوض من مدير البيطرة أن يدخل أي محل أو إنشاء أو مركبة أو سفينة أو طائرة تحتوي أو يشتبه بأنها تحتوي على حيوانات أو جيف أو ذبائح أو سمك أو مواد حيوانية أخرى أو فراش أو زبل أو علف للتأكد مما إذا كان أي حيوان من الحيوانات أو مواد حيوانية أو سمك موجود فيها مصاباً بمرض أو غير صالح للأكل أو إذا كان أي حيوان أو جيفة أو ذبيحة أو سمك أو لحم أو جلد أو مواد حيوانية أخرى أو فراش أو زبل أو علف قابل لنقل العدوى أو للتأكد من وقوع مخالفة لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه أو لأي أمر أو تعليمات أو حظر أو شروط صدرت أو فرضت بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه. 
2- يجوز لأي طبيب بيطري يعمل لدى مجلس أمانة العاصمة أو مجلس بلدية محلي أو أي شخص مفوض بذلك كتابة بصورة خاصة أو عامة من قبل مدير البيطرة أو الحاكم الإداري أن يدخل أي محل أو إنشاء أو مركبة أو سفينة أو طائرة تحتوي أو يشتبه بأنها تحتوي على أية مواشي أو جيف أو مواد حيوانية أو فراش ويجوز به أن يفحصها للتأكد من وقوع مخالفة لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه، أو لأي أمر أو تعليمات أو حظر أو شروط صدرت أو فرضت بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فيما يتعلق بذبح تلك الحيوانات أو بيع جيفها أو ذبائحها.

المادة (13) 
صلاحية طلب العرض للمعاينة


يجب على صاحب أي حيوان أو ذبيحة أو لحم أو مواد حيوانية أو جيفة أو فراش أو زبل أو علف أن يعرضه للمعاينة عندما يطلب إليه ذلك الطبيب البيطري أو مفتش مواشي في المكان والزمان اللذين يعينهما له أي منهما.

المادة (14) 
صلاحيات عامة


1- إذا كان موظف أو شخص مفوضاً بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه بإصدار التعليمات للقيام بأي فعل أو إجراء أي أمر يجوز له عوضاً عن إصدار تلك التعليمات أن يقوم بذلك العمل أو يجري ذلك الأمر بنفسه أو أن يوجب القيام بذلك العمل أو إجراء ذلك الأمر. 
2- إذا كان شخص مكلفاً بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أمر أو تعليمات أو شروط صدرت أو فرضت بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه بالقيام بأي فعل أو إجراء أي أمر، يجوز لأي طبيب بيطري أو مفتش مواشي في أي وقت من الأوقات قبل أن يقوم ذلك الشخص بما كلف به (سواء أكانت المدة التي طلب منه القيام بما كلف به خلالها قد انقضت أم لم تنقض) أن يقوم بذلك الفعل أو يجري ذلك الأمر بنفسه أو أن يأمر بالقيام بذلك الفعل أو بإجراء ذلك الأمر. 
3- إذا قام الطبيب البيطري أو مفتش المواشي أو أي شخص مفوض بفعل أو أجرى أمراً وفاقاً للصلاحيات المخولة في هذه المادة يعتبر أنه قد أجراه على نفقة الشخص أو الأشخاص الذين كان يجب أن تصدر إليهم التعليمات أو الذين ينطبق عليهم التكليف وفاقاً لمقتضى الحال، ومن ثم تسري أحكام المادة (27) من هذا القانون تبعاً لذلك. 
4- تناط بالطبيب البيطري ومأمور المحجر ومفتش المواشي جميع الصلاحيات التبعية الضرورية للقيام بأي فعل أو إجراء أي أمر وفاقاً لأحكام الفقرتين (1 و2) أو للاضطلاع بأية مهام وممارسة أي صلاحيات مخولة لهم أو القيام بأية التزامات مفروضة عليهم بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه بما في ذلك صلاحية الدخول إلى أي محل أو إنشاء أو مركبة أو سفينة أو طائرة وصلاحية وضع اليد والحجز على أي حيوان أو جيفة حيوان أو فراش أو زبل أو علف أو أي مركبة أو سفينة أو طائرة وأية صلاحية قد تخول بموجب أية تعليمات صادرة وفاقاً لهذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه.

الفصل الثالث

التعويض

المادة (15) 
دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة


1- يجوز لوزير الزراعة بإعلان في الجريدة الرسمية أن يعين الحد الأعلى للتعويض الذي يدفع بمقتضى الفقرة (2) فيما يتعلق بأي صنف أو فصيلة من الحيوانات التي تذبح بمقتضى أحكام هذا القانون ويعمل بذلك الإعلان اعتباراً من التاريخ الذي يعين فيه سواء أكان شاملاً ما قبله أم ما بعده وفاقاً لما يعين فيه أو اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إذا لم يعين فيه تاريخ لبدء العمل به. 
2- مع مراعاة أحكام المادة (16) تدفع الحكومة التعويض لصاحب الحيوان الذي يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون بالصورة التالية: 
أ - إذا كان الحيوان مصاباً بمرض يدفع نصف قيمته قبل إصابته مباشرة بالمرض على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض نصف الحد الأعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة (1) لصنف أو لفصيلة ذلك الحيوان. 
ب- إذا لم يكن الحيوان مصاباً بمرض بل اشتبه به، بإصابته به، تدفع قيمته قبل ذبحه مباشرة على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة (1) لصنف أو لفصيلة ذلك الحيوان ويشترط أنه إذا أعطيت الذبيحة إلى صاحب الحيوان بوصفها صالحة للاستهلاك تحسم قيمتها من مبلغ التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة. 
3- يقدر الطبيب البيطري من أجل غايات هذا القانون قيمة أي حيوان يذبح بمقتضى أحكامه وذبيحة أي حيوان صالحة للاستهلاك ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً. 
4- إذا كان صاحب الحيوان المذبوح بمقتضى أحكام المادة (6) يحمل بوليصة تأمين بشأن حيوانه يجوز للمؤمن حسم مبلغ التعويض المقدر والمدفوع له بمقتضى هذا القانون مع المبلغ المستحق له وفاقاً لعقد التأمين قبل أن يدفع له التعويض عن ذلك الحيوان.

المادة (16) 
عدم دفع التعويض


1- لا يدفع تعويض عن أي كلب أو قط أو قرد يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون. 
2- يجوز الإمساك عن دفع التعويض كله أو بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى أحكام هذا القانون إذا كان صاحبه قد خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو فرض أو أعطي بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، ولا يدفع تعويض عن أي حيوان يذبح إذا كان مصاباً بمرض حينما جلب إلى البلاد أو إذا أصيب بمرض قبل أن يعاينه الطبيب البيطري أو المأمور في المرفأ أو في مكان الدخول أو إذا كان قد جلب إلى البلاد خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو فرض أو أعطي بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه. 

الفصل الرابع

المناطق الموبوءة

المادة (17) 
إعلان المناطق الموبوءة


1- يجوز أن تعلن أية منطقة أو قرية أو مكان منطقة موبوءة بمقتضى الأحكام التالية من هذه المادة إذا اقتنع المفوض بإصدار ذلك الإعلان بأن ثمة مرضاً منتشراً في تلك المنطقة أو القرية أو المكان أو في أي قسم منه (أو منها) أو أن مرضاً قد تفشي مؤخراً. 
2- يجوز لمدير البيطرة بأمر أو إعلان يصدره وينشره في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة من المناطق منطقة موبوءة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. 
3- يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أية قرية من القرى منطقة موبوءة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بإرسال إعلان بذلك إلى مختار تلك القرية ومن ثم يترتب على المختار أن يتخذ في الحال التدابير التي يراها عملية لتعميم الإعلان في القرية، وعندما يبلغ الطبيب البيطري الإعلان كما تقدم يترتب عليه أيضاً أن يبلغ نصوصه وأحكامه إلى الحاكم الإداري وإلى مدير البيطرة ومن ثم يتخذ مدير البيطرة التدابير التي يراها ملائمة ويجوز له أن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تبليغه للمختار (إلا إذا كان الإعلان قد ألغي من قبل). 
4- يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أي مكان منطقة موبوءة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بتبليغ إعلان بذلك إلى مشغل ذلك المكان أو الساكن فيه فإذا لم يكن ثمة من يشغله أو يسكن فيه يبلغ الإعلان إلى المالك.
5- يجب أن يتضمن التصريح الصادر بمقتضى الفقرات السابقة المرض المتفشي وموقع المنطقة الموبوءة وحدودها أو أن يذكر فيه اسم القرية حسب مقتضى الحال. 
6- دون إجحاف بالصلاحية المخولة لمدير البيطرة في تعديل أو إلغاء أي إعلان صدر بمقتضى الفقرة (2) وللطبيب البيطري في تعديل أو إلغاء أي إعلان صدر بمقتضى الفقرتين (3 و4) يجوز لوزير الزراعة أن يعدل أو يلغي الإعلان الصادر من الطبيب البيطري بالصورة التي يجوز فيها إلغاء أو تعديل الإعلان من الموظف الذي أصدره.

المادة (18) 
الأحكام السارية على المناطق الموبوءة


1- باستثناء ما هو منصوص عليه بالفقرة (3) تسري الأحكام التالية على المناطق الموبوءة: 
أ- لا يجوز لأي شخص أن ينقل أي حيوان من تلك المنطقة أو يدخله إليها إلا بتصريح تحريري يصدره الطبيب البيطري وفاقاً للشروط التي قد تدرج في ذلك التصريح. 
ب- يجب على أصحاب الحيوانات في تلك المنطقة أن يرعوها أو يبقوها بعيدة عن الطرق العامة. 
ج- يجوز للطبيب البيطري أو لمفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان في تلك المنطقة بعزل أي حيوان عن الحيوانات الأخرى أو نقله خلال مدة معينة من تلك المنطقة إلى مكان آخر وفاقاً لما يوعز به. 
د- يجوز للطبيب البيطري أو لمفتش المواشي أن يوعز بوسم أي حيوان في تلك المنطقة بالوسمات التي يراها ملاءمة. 
هـ - لا يجوز لأي شخص أن يغادر تلك المنطقة إلا بعد أن يكون قد راعى التعليمات الخاصة أو العامة المتعلقة بمنع انتشار المرض التي قد يصدرها بهذا الشأن الطبيب البيطري أو مفتش المواشي. 
و- إذا نفق حيوان من مرض فإنه يجب على صاحبه أن يحرق جيفته بالحال أو أن يدفنها على عمق لا يقل عن مترين تحت سطح الأرض ويشترط في ذلك أنه يجوز بموافقة الطبيب البيطري ومع مراعاة الشروط التي يفرضها أن ينقل جيفة الحيوان إلى أي مكان من أجل تحويلها علفاً للحيوانات أو الطيور أو أي منتوج آخر. 
ز- لا يجوز نقل أي شيء استعمل من أجل حيوان مصاب بمرض أو مشتبه بأنه مصاب بمرض في تلك المنطقة أو حول ذلك الحيوان أو نقله أو نقل أي نتاج من منتوجاته إلى خارج المنطقة إلا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من الطبيب البيطري ووفاقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح. 
2- كل من سمح بإهماله لحيوان بالهرب من منطقة موبوءة أو بأن يسير ضالاً فيها يعتبر أنه نقل ذلك الحيوان الهارب أو الضال من تلك المنطقة أو أدخله إليها. 
3- يجوز تعديل أحكام الفقرة (1) - إما بالإضافة إليها وإما بالحذف منها - أو بالاستعاضة عنها كلها أو بعضها بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون إما فيما يتعلق بالمناطق الموبوءة بصورة عامة وإما بأي منطقة موبوءة بصورة خاصة. 
4- إن الصلاحيات المخولة في هذه المادة أو بمقتضاها لا تجحف بأية صلاحيات أخرى مخولة في هذا القانون أو بمقتضاه.

مادة (19) 
تبليغ المرض


يجوز لمدير البيطرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن عن أي مرض أنه مرض ينتقل إلى الإنسان ويترتب على الطبيب البيطري ليبلغ حدوث ذلك المرض بوجه السرعة المعقولة إلى أقرب طبيب من أطباء دائرة الصحة. 

الفصل الخامس

الأنظمة

المادة (20) 
إصدار أنظمة


1- يجوز لوزير الزراعة أن يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وأحكامه لا سيما ما يتعلق بالأمور التالية جميعها أو أي منها: 
أ- مراقبة الحيوانات المصابة بمرض أو مشتبه بإصابتها بمرض أو المعرضة بإصابة بمرض أو التي تكون بصورة خاصة معرضة للإصابة بمرض أو فحصها أو حجرها أو عزلها أو تلقيحها أو تطهيرها أو نقلها أو وسمها أو تغطيسها أو تجربتها أو ذبحها. 
ب- تعيين وتنظيم طرق إتلاف الجيف أو العلف أو الفراش أو الأوعية أو الزبل أو أية أشياء أخرى مما كان موجوداً في المكان الموبوء أو المنطقة الموبوءة أو نقله منها أو دفنه أو معالجته أو التصرف به. 
ج- حظر نبش الجيف المدفونة أو تنظيم نبشها. 
د- حظر تنقل الحيوانات أو تنظيم نقلها أو نقل الجيف أو الفراش أو الزبل أو العلف داخل المملكة. 
هـ - فرض الحجر الصحي على الحيوانات المريضة أو المواد الحيوانية أو المعرضة للإصابة أو الصادرة أو الواردة أو على الحيوانات التي كانت على اتصال بالحيوانات المريضة أو التي تكون معرضة بصورة خاصة للإصابة بالمرض. 
و- حظر استيراد أية حيوانات أو أسماك أو مواد حيوانية أو جيف أو فراش أو زبل أو علف إلى المملكة الأردنية الهاشمية أو تصديرها أو تنظيم استيرادها وتصديرها منها وتعيين الشروط التي يجوز بموجبها الاستيراد والتصدير. 
ز- تعيين كيفية تنظيف وتطهير الأبنية والأماكن التي تزرب أو تحفظ فيها الحيوانات والأسواق العامة وساحات البيع الخاصة وعقارات السكك الحديدية أو المركبات التي توضع فيها الحيوانات أو تحمل أو تزرب فيها. 
ح- فرض تطهير الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو الموجودين في منطقة موبوءة وتطهير ثيابهم وأمتعتهم الشخصية أو الأشخاص المستخدمين لهذه الحيوانات. 
ط- تعيين رسوم ونفقات فحص المواد والمنتجات الحيوانية والأسماك والحيوانات أو تلقيحها أو تجربتها أو اختبارها أو تغطيتها أو تطهيرها أو ذبحها، ورسوم أية شهادة أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر يعطى أو يصدر وفاقاً لأي نظام صادر بمقتضى هذا القانون أو لعلف وزرب الحيوانات التي تحجز في حجر صحي ولفحص وتطهير جلود الحيوانات أو أية أجزاء منها والنص بصورة عامة على دفع تحصيل النفقات والمصاريف التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون. 
ي- حظر استيراد أية كائنات حية تسبب أو تنقل المرض إلى المملكة أو تنظيم استيرادها أو استعمالها فيها أو استيراد أي طعم أو لقاح أو علاج بيطري أو أي منتوج مشابه له يستعمل في مكافحة المرض أو معالجة أو تشخيص أو صنع هذا الطعم أو اللقاح أو استعماله في المملكة الأردنية الهاشمية. 
ك- تعيين وتنظيم ذبح الحيوانات بما في ذلك فحصها ومعاينة الذبائح واستعمال وإنشاء المسالخ وأسواق الحيوانات وتنسيقها ومحال عرض وبيع لحومها والأسماك والمواد الحيوانية الأخرى. 
ل- تعيين وتنظيم إصدار الرخص والشهادات الصحية البيطرية فيما يتعلق بانتقال الحيوانات ونقل الأشياء أو الحيوانات أو المواد الحيوانية أو الأسماك أو غيرها من المواد الحية أو عند استيرادها أو إصدارها. 
م - تعيين وتنظيم ضبط أي حيوان ارتكب بشأنه مخالفة (أو محاولة تهريب المواد الحيوانية) ضد أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو ضد أي أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه وحجزه والتصرف به. 
ن- تعيين الواجبات المترتبة على السلطات المحلية بمقتضى هذا القانون. 
س- الاضطلاع بكل ما يؤول إلى الحيلولة دون تفشي أمراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام. 
2- لوزير الزراعة حق إعفاء رسوم البيطرة للمؤسسات الحكومية والجيش العربي أو القوات الحليفة أو المؤسسات الخيرية أو الشركات والمؤسسات الأخرى بموجب نظام ينشر في الجريدة الرسمية. 

 

الفصل السادس

أحكام متفرقة

المادة (21) 
إعفاء الأفعال التي تجري بمقتضى القانون


لا تقام دعوى على الحكومة أو على أي موظف من موظفيها بسبب فعل قام به بحسن نية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه.
باستثناء ما نص عليه هذا القانون لا يدفع تعويض لأي شخص عن أي فعل جرى بمقتضى هذا القانون إلا إذا أمر رئيس الوزراء بخلاف ذلك.

المادة (22) 
صلاحية القبض بلا مذكرة


1- إذا شوهد أو وجد شخص وهو يرتكب مخالفة أو يشتبه بأنه يرتكب مخالفة لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه أو لأي أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، يجوز لأي حاكم إداري أو طبيب بيطري أو مفتش مواشي أو مأمور محجر أو محافظ محجر أو شرطي أن يوقفه ويحجزه بدون مذكرة وإذا كان هذا الموظف أو المأمور لا يعرف اسمه وعنوانه على وجه يقنع به الموظف أو المأمور يجوز له أن يوقفه دون مذكرة ويشترط في ذلك أنه إذا كان الموظف الذي أوقف الشخص ليس بشرطي يترتب عليه أن يسلم مرتكب المخالفة إلى مأمور الشرطة دون تأخير لا مبرر له وفي حالة عدم وجود شرطي يترتب عليه أن يسلمه إلى أقرب مخفر. 
2- يجوز لأي طبيب بيطري أو مفتش مواشي أو مأمور محجر أو محافظ محجر بيطري أو أي شرطي أن يضبط أو يفحص أي حيوان أو ذبيحة أو جيفة أو مركبة أو سفينة أو أي شيء آخر اشتبه بأنه ارتكب أو يرتكب بشأنه أية مخالفة بما تقدم ذكره ويجوز له أن يأمر برده إلى المنطقة أو المكان الذي اشتبه بأنه نقل منه بوجه غير مشروع أو أن ينقله إلى أي مكان آخر ويحجزه هناك ريثما يصدر قاضي الصلح أمره بشأنه ويقتضي عليه أن يبلغ الحجز أو الضبط الذي أجري على هذا الوجه بوجه السرعة الممكنة ودون تأخير لا مبرر له إلى قاضي الصلح ذي الاختصاص في اللواء الذي وقع فيه الضبط (ولمدير البيطرة أن يفرض رسوماً مضاعفة على كل من حاول أن يهرب حيوان أو مواد حيوانية).

المادة (23) 
العقوبات


1- كل من خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط أو إعلان أو إشعار أو تصريح صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه وكل من عاق أي شخص عن ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المخولة له في سياق قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو بمقتضى أمر أو تعليمات أو حظر أو شرط صدر أو أعطي أو فرض بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، يعاقب (لدى إدانته) بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
2- إذا أدين شخص بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون فللمحكمة التي أدانته أن تأمر بمصادرة جميع الحيوانات أو الأشياء التي ارتكبت المخالفة بشأنها أو أي منها سواء بالإضافة لأي عقوبة أخرى قد تفرضها المحكمة أو بدلاً منها. 
3- إذا بلغ قاضي صلح أن حيواناً أو شيئاً ضبط بمقتضى المادة السابقة وظهر له أن الشخص الذي يعزى إليه ارتكاب الجرم بشأن ذلك الحيوان أو الشيء غير معروف أو لا يمكن العثور عليه فله أن يأمر بمصادرة ذلك الحيوان أو الشيء إذا كان لديه ما يدعوه إلى الاقتناع بوقوع الجرم ويشترط في ذلك ألا يصدر أمراً بشأن ذلك الحيوان أو الشيء إلا إذا أتيحت لصاحبه فرصة للحضور أمامه لبيان ما لديه من الأسباب التي تحول دون إصدار ذلك الأمر وذلك إذا كان اسمه ومحل إقامته معلومين. 
4- يجوز لقاضي الصلح أن يأمر صاحب الحيوان أو الشيء المضبوط والمحجوز على الوجه المذكور أن يدفع للطبيب البيطري المبلغ الذي يعتبره معقولاً لسد النفقات التي تكبدها في نقل الحيوان أو الشيء إلى مكان حجزه ونفقات إطعامه مدة حجزه إذا كان حيواناً، ويجوز له أن يأمر بمصادرة الحيوان أو الشيء إذا تخلف صاحبه عن دفع ذلك المبلغ خلال المدة المعينة في الأمر.

المادة (24) 
منح المخبرين جزءاً من الغرامة


إذا حكمت محكمة على شخص بأنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون وفرضت عليه غرامة فلها أن تمنح قسماً من هذه الغرامة لا يتجاوز النصف إلى الشخص الذي صدر الحكم بناء على الإخبار الذي أداه.

المادة (25) 
حجية تقرير الطبيب الشرعي


في المحاكمة الجارية بشأن أي جرم ارتكب خلافاً لهذا القانون، يجوز أن يقبل أي تقرير موقع من الطبيب البيطري في معرض البينة إلا إذا رغب المتهم في حضور الطبيب البيطري كشاهد أو رأت المحكمة أن حضوره ضروري.

المادة (26) 
تبعة إقامة الدليل


1- إذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بأنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون يعتبر بأنه كان عالماً بإصابة حيوانه بذلك المرض أو اشتبه بإصابته إلا إذا أقنع المحكمة بأنه لم يكن له علم أو لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة إصابة حيوانه رغم ما بذل من جهد معقول. 
2- إذا اتهم شخص بأنه قام بتصدير أو استيراد أي حيوان أو جيفة (ذبيحة) أو فرش أو زبل أو علف في ظروف وأحوال يستدل منها على أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون تقع على ذلك الشخص تبعة إقامة الدليل على أن تلك الظروف والأحوال كانت غير قائمة.

المادة (27) 
المصاريف


إذا قام أي موظف من موظفي الحكومة بأي فعل أو أمر أو تسبب في القيام به وكان ذلك الفعل أو الأمر بالاستناد إلى نصوص هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه من الأفعال أو الأمور التي يؤتى بها على نفقة شخص آخر تعتبر المصاريف التي أنفقت بصورة معقولة في سبيل القيام بذلك الفعل أو الأمر ديناً مستحقاً للحكومة على ذلك الشخص ودون إجحاف بأية طريقة أخرى تتبع في تحصيل النفقات تجوز إقامة دعوى لتحصيل مبلغ ذلك الدين واسترداده أمام المحكمة ذات الاختصاص باسم وزير الزراعة ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية حالة من الحالات التي يكون فيها الرسم معيناً في أنظمة صادرة بمقتضى هذا القانون مقابل القيام بذلك الفعل أو الأمر.

المادة (28) 
الإلغاءات


يلغى قانون أمراض الحيوانات الأردني لسنة 1926 والفلسطيني لسنة 1945 وأي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكام هذا القانون، ويشترط في ذلك أن تبقى جميع الأنظمة والأوامر والإعلانات والتعيينات بالرخص الصادرة بموجب تلك القوانين والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون إلى أن تستبدل بمقتضاه.

المادة (29) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والزراعة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


26/12/1954

سليمان عبد الرزاق طوقان أحمد الطراونة إبراهيم هاشم 

وزير الداخلية وزير الزراعة وزير العدلية نائب رئيس الوزراء 
رياض المفلح وصفي مرزا هزاع المجالي هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:26 مساء  الزوار: 1087    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون حظر رعي الماعز المعدل رقم 27 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved