x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5303508
عدد الزيارات اليوم : 918
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 مأمور مكافحة الجراد في المنطقة

المادة 3 اللجان المحلية

المادة 4 واجب إعطاء المعلومات

المادة 5 تخطيط الأرض التي باض فيها الجراد

المادة 6 صلاحية الدخول

المادة 7 صلاحية التكليف بالمساعدة

المادة 8 صلاحية وضع اليد

المادة 9 المكافأت

المادة 10 العقوبات

المادة 11 إصدار أنظمة


قانون يقضي باتخاذ تدابير أتم وأوفى لإبادة الجراد

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون إبادة الجراد.

المادة 2 
مأمور مكافحة الجراد في المنطقة


يجوز لحاكم اللواء من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون أن يعين في المناطق التي يراها ضرورية مأموراً، (يعرف فيما يلي "بمأمور مكافحة الجراد في المنطقة") ليشرف على جميع التدابير المتخذة لإبادة الجراد وبيضه.

المادة 3 
اللجان المحلية


(1) يؤلف حاكم اللواء لجنة (تعرف فيما يلي "باللجنة المحلية") لمساعدة مأمور مكافحة الجراد في المنطقة على القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون من أحد موظفي الإدارة في اللواء وأحد موظفي دائرة البوليس والسجون ومن أي أشخاص آخرين يعينهم. 
(2) يجوز لأي عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة المحلية مباشرة أية سلطة من السلطات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون.

المادة 4 
واجب إعطاء المعلومات


إن من واجب كل مختار أو شيخ قبيلة أو عشيرة أو مالك أو زارع أو أي شخص آخر علم بوجود جراد أو بيضه في المكان الذي يقطنه أو بالقرب منه أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب موظف إداري أو مأمور بوليس أو مأمور زراعة.

المادة 5 
تخطيط الأرض التي باض فيها الجراد


يقتضي على صاحب الأرض التي باض فيها الجراد أو المتصرف فيها أن يخطط تلك الأرض في الحال بالكيفية التي يعينها مأمور مكافحة الجراد في المنطقة.

المادة 6 
صلاحية الدخول


يجوز لمأمور مكافحة الجراد في المنطقة ولكل شخص مفوض من قبله أن يدخل إلى أية أرض مصطحباً معه دواب نقل أو عربات أو أدوات أو آلات أو غير ذلك من الأشياء أو بدونها ويحفر في تلك الأرض ويتحرى عن بيض الجراد ويجمعه وينقله ويقيم أكواخاً وخياماً وحواجز ويحفر حفراً ويضع مصائد ويلقط الجراد وبيضه ويجمعه ويحرقه أو يبيده بأي وجه ويجوز له تنفيذاً لأية غاية من الغايات المذكورة فيما تقدم أن يقلع المزروعات القائمة مما تدعو الضرورة إلى قلعه أو ينقلها بصورة أخرى وأن يقوم بكافة الأعمال والأمور التي يراها ملائمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7 
صلاحية التكليف بالمساعدة


(1) يجوز للجنة المحلية أن تكلف كل من يستطيع العمل بالمساعدة على إبادة الجراد وبيضه. 
(2) إذا كلف شخص كهذا بتقديم المساعدة ضمن السلطة المحلية أو في أراضي القرية التي يقيم فيها، حسب مقتضى الحال، أو في أي مكان ضمن دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من مكان سكناه الاعتيادي، فيقتضي عليه أن يقدم هذه المساعدة بلا مقابل. 
(3) إذا كان مكان إقامة الشخص المكلف بتقديم المساعدة يبعد عن الجهة التي يراد إبادة الجراد أو بيضه فيها مسافة تزيد على عشرة كيلومترات وكانت هذه الجهة خارجة عن منطقة السلطة المحلية أو عن أراضي القرية أو عن المنطقة التي يقيم فيها، حسب مقتضى الحال، فتدفع له أجرة يومية يعين مقدارها المندوب السامي. 
(4) إذا كلف شخص كهذا بالاشتغال في أية جهة ورأت اللجنة المحلية أنه يتعذر عليه تأمين طعامه في تلك الجهة فيحق للجنة عندئذ أن تقدم له ما يلزمه من الطعام بثمن لا يتجاوز ما يعينه المندوب السامي على أن يخصم ثمن طعامه من أجرته اليومية إن كان يتقاضى أجرة. 
(5) على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة، إذا كان الشخص المكلف بتقديم المساعدة يعاني مشقة خارقة العادة بسبب استخدامه مدة طويلة بلا أجرة فتدفع له أجرة عندئذ حسب الفئة وللمدة اللتين يقررهما المندوب السامي. 
(6) تدفع مكافأة حسب الفئة التي يعينها المندوب السامي لكل مختار أو شيخ قبيلة أو عشيرة يقدم عمالاً ويشرف عليهم تنفيذاً للغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 8 
صلاحية وضع اليد


يجوز للجنة المحلية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون، أن تضع يدها على أية حيوانات أو مركبات أو أدوات أو آلات زراعية، ويجوز لها أيضاً بموافقة حاكم اللواء أن تضع يدها لنفس هذه الغايات على أية حيوانات أو مركبات أو أدوات أو آلات، ما عدا السيارات الميكانيكية الخصوصية، أو على الأدوات والآلات غير المستعملة في الزراعة الميسورة غير كافية لتنفيذ غايات هذا القانون. وتدفع أجرة الحيوانات والعربات والأدوات والآلات التي تضع يدها عليها حسب الفئة التي يعينها المندوب السامي.

المادة 9 
المكافأت


يجوز منح مكافأة لا تتجاوز ثلاثة جنيهات، حسب رأي مأمور مكافحة الجراد في المنطقة لأي شخص، ليس بموظف في حكومة فلسطين، أعطي إخباراً عن وجود الجراد أو بيضه ولأي شخص أدى خدمة ممتازة في إبادة الجراد أو بيضه.

المادة 10 
العقوبات


كل من تخلف عن مراعاة أحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.

المادة 11 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:24 مساء  الزوار: 1164    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون حظر رعي الماعز المعدل رقم 27 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved