x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5301526
عدد الزيارات اليوم : 58
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - التعاريف 
المادة 3 - إعلان أية منطقة خاضعة للرقابة 
المادة 4 - تقييد الرعي في المناطق الخاضعة للرقابة 
المادة 5 - صلاحية منح الرخص 
المادة 6 - إلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها 
المادة 7 - تسليم الرخصة 
المادة 8 - إبراز الرخصة أو التصريح المؤقت 
المادة 9 - العقوبات 
المادة 10 - إصدار أنظمة 

وهو يقضي بترخيص الرعاة


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (ترخيص) الرعاة لسنة 1946.

المادة 2
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة (الرعي) إطلاق الحيوانات السائبة للرعي في أرض تنمو فيها الحشائش أو الكلاء أو المواد العضوية الأخرى، أو سوق أو قيادة تلك الحيوانات إلى أية أرض كهذه أو السماح لها بدخولها. 
وتنصرف عبارة "منطقة الرعي الخاضعة للرقابة" إلى أية منطقة يعلنها المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة منطقة رعي خاضعة للرقابة. 
وتعني عبارة "سلطة الترخيص"، بالنسبة لأية منطقة رعي خاضعة للرقابة، حاكم اللواء الذي تقع في لوائه تلك المنطقة، أو أي شخص آخر يعينه المندوب السامي، أو أية سلطة أخرى يعينها المندوب السامي بإعلان يصدره، إما بصورة عامة، أو لمنطقة الرعي الخاضعة للرقابة المذكورة.
وتعني عبارة "رخصة الراعي" رخصة صادرة من سلطة الترخيص بمقتضى المادة الخامسة.
وتفيد عبارة "تصريح راع مؤقت" تصريحاً مؤقتاً صادراً من مختار بمقتضى أحكام المادة الرابعة.

المادة 3
إعلان أية منطقة خاضعة للرقابة


يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يعلن أية منطقة، منطقة خاضعة للرقابة.

المادة 4
تقييد الرعي في المناطق الخاضعة للرقابة


لا يجوز لأي شخص أن يرعى أي ضأن أو ماعز في منطقة الرعي الخاضعة للرقابة إلا إذا كان يحمل رخصة راع صادرة من سلطة الترخيص ووفقاً للشروط المدرجة في تلك الرخصة: 
ويشترط في ذلك أنه إذا تعذر على من يحمل رخصة راع بسبب مرضه أو لأي سبب وجيه آخر أن يرعى الضأن أو الماعز المصرح له برعيها بمقتضى الرخصة التي يحملها، يجوز للمختار، لدى تسلمه تلك الرخصة، أن يصدر إلى أي شخص آخر، سواء أكان ذلك الشخص يحق له أن يحمل رخصة راع أم لم يكن، تصريحاً كتابياً مؤقتاً يجيز له أن يرعى الضأن أو الماعز مدة لا تزيد على سبعة أيام تعين في التصريح بدلاً ممن يحمل الرخصة المذكورة، على أن يقوم بالرعي بنفس الشروط المصرح لحامل الرخصة أن يرعى بمقتضاها دون أن يتجاوزها ومن ثم يجوز لذلك الشخص أن يرعى الضأن أو الماعز تبعاً لذلك.

المادة 5
صلاحية منح الرخص


(1) يترتب على من يرغب في الحصول على رخصة راع تجيز له رعي الضأن أو الماعز في أية منطقة خاضعة للرقابة أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى سلطة الترخيص ويجوز لسلطة الترخيص أن تمنحه رخصة إذا ما اقتنعت بأنه يتجاوز العاشرة من عمره وأنه من ذوي اللياقة والأهلية لحيازة رخصة أو يجوز لها، أن ترفض منحه الرخصة دون بيان الأسباب الداعية إلى ذلك. 
(2) يجوز لسلطة الترخيص، أن تمنح رخصة راع مقيدة بأية شروط عامة أو خاصة تستصوب فرضها ويترتب على من تمنح إليه الرخصة أن يراعي كل شرط من الشروط المفروضة فيها.

المادة 6
إلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها


يجوز لسلطة الترخيص، في أي وقت، أن تلغي رخصة أي راع، أو أن توقف العمل بها، أو أن تغير شروطها دون بيان الأسباب الداعية إلى ذلك.

المادة 7
تسليم الرخصة


إذا ألغت سلطة الترخيص رخصة أي راع أو أوقفت العمل بها يترتب على حاملها أن يسلمها في الحال إلى سلطة الترخيص.

المادة 8
إبراز الرخصة أو التصريح المؤقت


يترتب على من يدعي بأنه يحمل رخصة راع، أو تصريحاً مؤقتاً، أن يبرز الرخصة أو التصريح، حسب مقتضى الحال، لسلطة الترخيص، أو لأي شخص آخر مفوض منها بهذا الشأن أو لأي مختار أو مأمور بوليس، للاطلاع عليها.

المادة 9
العقوبات


كل من خالف حكم من أحكام هذا القانون، أو أي شرط من الشروط المدرجة في رخصة الراعي، أو في تصريح الراعي المؤقت، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 10
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي، أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز له بصورة خاصة، ودون إجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية السابقة الذكر، أن يضع أنظمة تتعلق بجميع الأمور التالية أو بأي منها: 
(أ) نموذج رخصة الراعي وتصريح الراعي المؤقت. 
(ب) الرسوم المستوفاة عن إصدار رخصة الراعي. 
(ج) مدة العمل برخصة الراعي. 
(د) الحد الأعلى لعدد رؤوس الضأن أو الماعز التي يجوز لمن يحمل رخصة راع، أو تصريحاً مؤقتاً، أن يرعاها في آن واحد.


15 نيسان سنة 1946 

المندوب السامي 
أ. غ. كننغهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:24 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون حظر رعي الماعز المعدل رقم 27 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved