محتويات التشريع
المادة 1 - التسمية والنفاذ
المادة 2 - تعديل المادة 2 (التعاريف)
المادة 3 - تعديل المادة 6 (لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات)
المادة 4 - التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز لسنة 1953) ويقرأ مع قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)
تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية عند نهايتها مباشرة.
" كان اسمه مذكوراً كدافع لضريبة الأراضي في لائحة ينظمها ويصدقها المحاسب المختص إذا لم يكن قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها، أو"
المادة 3
تعديل المادة 6 (لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات)
تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية ما بين كلمة (المنطقة) الواردة في السطر الثاني منها وحرف (مع) في ذات السطر:
"أو من المحاسب إذا لم يكن قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها".
المادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
22 - 1 - 1953
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير المالية رئيس الوزراء
موسى ناصر توفيق أبو الهدى