x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5304464
عدد الزيارات اليوم : 1874
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مصايد الأسماك المعدل رقم 27 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - إضافة المادة 3 مكررة أ (ترخيص السفن) 

وهو يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك لسنة 1937 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2
إضافة المادة 3 مكررة أ (ترخيص السفن)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية بعد المادة 3 كمادة 3 مكررة (أ): 
"المادة 3 مكررة (أ) - (1) لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أية سفينة لاصطياد السمك في بحيرة طبريا إلا بعد الحصول على رخصة لتلك السفينة بمقتضى هذه المادة ومراعاة الشروط التي صدرت الرخصة بموجبها، إذا فرضت مثل هذه الشروط. وتعتبر السفينة معدة لاصطياد السمك فيما يتعلق بالغاية المقصودة من هذه المادة إذا كانت تسير في البحيرة بواسطة قوتها الخاصة أو بواسطة الشراع أو المجاذيف ومجهزة بآلة صيد صالحة للاستعمال. 
(2) يجوز للمندوب السامي أو لأي شخص مفوض من قبله حسب الأصول أن يمنح رخصة بمحض إرادته إلى صاحب أو أصحاب أية سفينة مسجلة في فلسطين وفقاً للأصول المعينة وبعد دفع الرسم المقرر بحيث تجيز هذه الرخصة استعمال تلك السفينة لاصطياد السمك في بحيرة طبريا، ويجوز له أن يلحق بالرخصة أية شروط بشأن المنطقة التي تستعمل فيها السفينة وكيفية استعمالها وأية شروط أخرى يراها ضرورية".


7 آب سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:16 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved