x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311080
عدد الزيارات اليوم : 850
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ

المادة 2- التعاريف

المادة 3- بيوت الكلاب

المادة 4- الواجبات بشأن الحيوان المشتبه بإصابته

المادة 5- إصدار أمر بالإهلاك

المادة 6- أحكام الحجز

المادة 7- إهلاك الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته

المادة 8- صلاحية الدخول واتخاذ التدابير

المادة 9- إعلان أية منطقة موبوءة بداء الكلب

المادة 10- طلب ربط الكلاب

المادة 11- حفظ القيود والسجلات

المادة 12- العقوبات

المادة 13- استثناء الأعمال التي جرت بحسن نية

المادة 14- عدم دفع تعويض

المادة 15- طريقة الإهلاك

المادة 16- إصدار تعليمات

المادة 17- واجب تقديم المساعدة

المادة 18- شهادة الخلو من داء الكلب

المادة 19- دفع رسم البيطرة عند الإستيراد أو التصدير

المادة 20- وجوب الترخيص من أجل الإقتناء

المادة 21- عقوبة مخالفة المادة (20)

المادة 22- الإلغاء

المادة 23- التنفيذ


إن هيأة النيابة 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافة إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون داء الكلب لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني عبارة (الحاكم الإداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية. 
وتعني عبارة (طبيب الصحة) الشخص الذي يعينه وزير الصحة طبيباً في دائرة الصحة. 
وتعني عبارة (الطبيب البيطري) الشخص الذي يعينه وزير الزراعة طبيباً بيطرياً في دائرة البيطرة. 
وتعني عبارة (مفتش المواشي) الشخص الذي يعينه وزير الزراعة مأموراً بيطرياً في دائرة البيطرة. 
وتعني عبارة (طبيب البلدية البيطري) الشخص الذي تعينه هيأة البلدية بموافقة مدير البيطرة طبيباً بيطرياً للبلدية. 
وتعني عبارة (مفتش البلدية) الشخص الذي تعينه البلدية مفتشاً إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
وتعني لفظة (أبقار) الثيران والجواميس والبقر والعجول والعجلات. 
وتعني لفظة (حيوانات) الأبقار والخراف والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والكلاب والقطط والقردة وغيرها من الحيوانات أو الطيور التي يعلن مدير البيطرة عن شمولها بلفظة (حيوانات) إيفاء للغاية المقصودة من هذا بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 
وتعني عبارة (صاحب الحيوان) كل شخص يملك حيواناً إما منفرداً وإما بالاشتراك مع آخر وتشمل الشخص المعهود إليه حيواناً، ويعتبر المتصرف بعقار يوجد فيه حيوان بأنه صاحب ذلك الحيوان إلى أن يثبت عكس ذلك.

المادة 3
بيوت الكلاب


يجوز للحاكم الإداري بناء على توصية مدير البيطرة أن يكلف أي مجلس بلدي أو محلي بإعداد أماكن خاصة كي تعزل فيها الكلاب والقطط والقردة (ويشار إلى هذه الأماكن فيما يلي بـ (بيوت الكلاب) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، ويجب أن تنشأ هذه الأماكن حسب التصميمات والمواصفات التي يوافق عليها مدير البيطرة.

المادة 4
الواجبات بشأن الحيوان المشتبه بإصابته


يجب على صاحب الحيوان الذي عض حيوانه أي شخص: 
أ - أن يبلغ خلال 24 ساعة من علمه بوقوع الحادث، الأمر إلى أقرب طبيب صحة أو طبيب بيطري أو مفتش مواشي. 
ب- أن يأخذ خلال المدة المذكورة، الحيوان إذا كان كلباً أو قطاً أو قرداً إلى أقرب بيت للكلاب، أما إذا كان غير الحيوانات المذكورة فعليه أن يحجزه في زريبة أو إسطبل أو في أي مكان آخر يوافق عليه الطبيب البيطري أو مفتش المواشي. 
2- يعزل كل حيوان حجز عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمدة عشرة أيام من تاريخ الحجز. 
3- يجب على صاحب الحيوان بعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة ولدى اقتناع الطبيب أو طبيب البلدية البيطري أو مفتش المواشي بأن الحيوان غير مصاب بداء الكلب: 
أ- أن يخرج الحيوان من بيت الكلاب، إذا كان كلباً أو قطاً أو قرداً 
ب- أن يطلق سراح الحيوان من الزريبة أو الإسطبل أو المكان الذي عزل فيه إذا لم يكن كلباً أو قطاً أو قرداً. 
4- وإذا تخلف صاحب الحيوان عن إخراج كلبه أو قطه أو قرده من بيت الكلاب خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الحجز فيجوز إهلاكه بدون إجحاف بالحقوق المخولة للمجلس البلدي أو المحلي بمقتضى الفقرة الشرطية (ب) من الفقرة (5) من هذه المادة. 
5- يدفع صاحب الكلب أو القط أو القرد الذي حجز في بيت الكلاب إلى المجلس البلدي أو المحلي رسماً مقدماً عن عشرة أيام بواقع عشرين فلساً عن كل يوم لأجل إطعام الحيوان والمحافظة عليه والعناية به. ويشترط في ذلك ما يلي: 
أ- إذا نفق الحيوان أثناء مدة الحجز فسيتوفى رسم عن عدد الأيام التي حجز فيها على الحيوان فعلاً ويرد الرصيد إلى صاحبه. 
ب- يتحمل المجلس البلدي أو المحلي نفقات إطعام الحيوان العاض إذا ثبت عدم اقتدار صاحب الكلب دفع الرسم المقرر بالنظر لفقره بناء على تنسيب كتابي من الطبيب البيطري الحكومي وفي حالة عدم وجود الطبيب البيطري يمكن قبول تنسيب طبيب الصحة أو مفتش المواشي أو المختار. 
6- لا يدفع تعويض عن أي حيوان أصيب بأي ضرر أو مرض أثناء وجوده تحت الحجز وفاقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 5
إصدار أمر بالإهلاك


يجوز لأي بيطري أو طبيب أو مفتش مواشي أن يأمر بإهلاك أي كلب أو قط أو قرد عض أشخاصاً أكثر من مرة أو كان في رأيه شرس الطباع أو شديد التعرض للإصابة بداء الكلب أو لنقل عدواه بدون دفع تعويض لصاحبه.

المادة 6
أحكام الحجز


1 - يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يكلف أي مجلس بلدي أو محلي بأن يحجز في بيوت الكلاب الواقعة في منطقته وعلى نفقته أي كلب أو قط أو قرد شارد أو لا صاحب له وعض شخصاً ما، أو القيام بحملة لتسمم أو قتل الكلاب أو القطط أو القردة الشاردة. 
2- يعزل كل حيوان حجز عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمدة عشرة أيام. 
3- يهلك هذا الحيوان لدى انقضاء مدة الأيام العشرة المذكورة من تاريخ حجزه ويشترط في ذلك أنه إذا ادعى أي شخص أنه صاحب ذلك الكلب أو القط أو القرد الشارد قبل إهلاكه فيجوز للطبيب البيطري أو لطبيب البلدية أو لمفتش المواشي أن يسلمه إلى ذلك الشخص إذا اقتنع بأنه خال من داء الكلب بعد انقضاء مدة العزل. 
4- يعتبر الكلب أو القط أو القرد شارداً إذا لم يكن حول رقبته طوق وحلقة معدنية مرخصة من البلدية أو إذا كان يحمل الطوق والحلقة المعدنية وكان خارج بيت صاحبه وليس مكمماً.

المادة 7
إهلاك الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته


1 - يجب على الطبيب البيطري أو طبيب البلدية البيطري أو طبيب الصحة أو مفتش المواشي أن يأمر بإهلاك كل حيوان مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب، أو 
2- كل ثعلب أو ابن آوى أو ضبع أو ذئب أو نمس مؤذ أو يشتبه بأنه مصاب بداء الكلب ويشترط في ذلك أنه إذا كان الحيوان المشتبه بأنه مصاب بداء الكلب أو الذي عضه حيوان آخر مشتبه بداء الكلب وهو ذو قيمة خاصة فيجوز للطبيب البيطري أن يأمر:
أ- بحجزه المدة القانونية. 
ب- بتكميمه أثناء إخراجه للتريض أو أثناء تشغيله بكمام يوافق عليه الطبيب أو مفتش المواشي في المناطق التي لا يوجد فيها طبيب بيطري. 
ج- ويعزله حين استراحته في مكان يوافق عليه. 
د- وبعدم ذبحه لاستهلاكه إذا كان من الحيوانات التي تؤكل لحومها. 
هـ- وبعدم بيعه. 
وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ يعينه في الأمر الذي يصدره، أما إذا كان الحيوان مشتبهاً بإصابته بداء الكلب حسبما يستصوب الطبيب البيطري ولمدة ستة أشهر من تاريخ العض إذا كان الحيوان قد عضه حيوان آخر مشتبه بإصابته، و إذا لم يأمر الطبيب بإهلاك ذلك الحيوان خلال هذه المدة (وقد خول هذه السلطة بمقتضى هذه المادة إذا رأى أن حيوان مصاب بداء الكلب) فيعتبر لدى انقضاء المدة خالياً من داء الكلب ولا يكون عرضة لأي قيد، ويشترط أيضاً أن يجوز أن تعرض للبيع لحوم الأبقار أو الجمال أو الخراف أو الماعز أو الخنازير المذبوحة خلال ثمانية أيام من التاريخ الذي عضها فيه حيوان مصاب بداء الكلب إذا كانت خالية من أية أمراض أخرى. 
3- يكون قرار الطبيب فيما إذا كان الحيوان ذا قيمة خاصة أو لا، نهائياً.

المادة 8
صلاحية الدخول واتخاذ التدابير


يجوز لأي حاكم إداري أو طبيب صحة أو طبيب بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو ضابط شرطة أو مفتش بلدية أو مفتش مواشي أو أي شخص مفوض كتابة أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار بدون إذن من المدعي العام للتأكد مما إذا كانت أحكام هذا القانون قد روعيت، فإذا تبين له وجود قصور في مراعاة أحكامه فيجوز له بدون إجحاف بأية عقوبة قد تفرض بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون أن يتخذ التدابير التي يستصوبها لتنفيذ تلك الأحكام ويجوز على الأخص لأي حاكم إداري أو طبيب صحة أو طبيب بيطري أو طبيب بلدية أو ضابط شرطة أو مفتش مواشي أو أي شخص مفوض كتابة من أي منهم أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار لحجز أي كلب أو قط أو قرد عض شخصاً وأن ينقل ذلك الكلب أو القط أو القرد على نفقة صاحبه إلى أقرب بيت للكلاب.

المادة 9
إعلان أية منطقة موبوءة بداء الكلب


يجوز لمدير البيطرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة موبوءة بداء الكلب وتسري عندئذ الأحكام التالية على تلك المنطقة إلى أن يلغى ذلك الإعلان:
1- إذا كانت المنطقة منطقة بلدية فيقتضي على أصحاب الكلاب:
أ- أن يربطوا كلابهم في عقاراتهم. 
ب- أن لا يسمحوا بإخراجهم للتريض إلا إذا كانت مكممة. 
ج- أن يحولوا دون اتصالها بالكلاب الأخرى. 
2- ويقتضي على الطبيب البيطري أن يأمر بإهلاك: 
أ- جميع الكلاب التي لم تربط أو تكمم أثناء التريض. 
ب- جميع الكلاب غير المرخصة إذا كان أي نظام أو تشريع معمول به في تلك المنطقة يقتضي بترخيص الكلاب. 
ج- كل كلب أو قط أو قرد عض في أي وقت لا يتجاوز الستة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان الذي أعلنت فيه المنطقة موبوءة بداء الكلب. 
3- أما إذا لم تكن المنطقة، منطقة بلدية: 
أ- فيجب على أصحاب الكلاب أن يربطوا كلابهم بصورة دائمة، ويشترط في ذلك أن تربط كلاب الرعاة ما بين غروب الشمس وشروقها فقط. 
ب- لا يجوز لرب المنزل أن يقتني أكثر من كلب واحد ولا يجوز للراعي أيضاً أن يقتني أكثر من كلبين لكل قطيع بدون إذن الطبيب البيطري، ولا يعتبر الكلب أنه مقتنى من قبل الراعي لقطيع إلا إذا كان يرافق ذلك القطيع وتهلك جميع الكلاب الأخرى، ويشترط في ذلك أن يجوز إعفاء أي شخص يدير مؤسسات لتربية الكلاب أو كلاب الصيد من أحكام هذه الفقرة على أن يراعى في ذلك الشروط التي يضعها مدير البيطرة.

المادة 10
طلب ربط الكلاب


1- يجوز للطبيب البيطري أو طبيب الصحة بعد أن يصدر الحاكم الإداري إعلاناً حسب الأصول إلى سكان أية منطقة يطلب فيها ربط كلابهم في عقاراتهم أثناء المدة المذكورة في ذلك الإعلان أن يأمر في أي وقت بإهلاك: 
أ - كل كلب شارد أو ضال أو لا صاحب له. 
ب- كل كلب غير مرخص به إذا كانت المنطقة تشمل أي قسم يقضي أي نظام أو تشريع معمول به في ذلك القسم بترخيص الكلاب. 
2- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة (1) من هذه المادة، يعتبر كل كلب غير مربوط كلباً شارداً أو ضالاً أو لا صاحب له.

المادة 11
حفظ القيود والسجلات


يجب على كل مجلس بلدي أو محلي أن يحفظ القيود والسجلات وأن يرسل أو يعطي أو يقدم التقارير أو الكشوف والمعلومات التي يراها مدير البيطرة ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 12
العقوبات


كل من تخلف عن العمل بأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 13
استثناء الأعمال التي جرت بحسن نية


لا تقام دعوى على الحكومة الأردنية ولا يتحمل أي موظف أو أي شخص آخر فوض بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام، أية تبعة حقوقية أو جزائية عن أي عمل جرى بحسن هذا القانون.

 

المادة 14
عدم دفع تعويض


لا يدفع تعويض عن أي حيوان أهلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 15
طريقة الإهلاك


كل حيوان تقرر إهلاكه طبقاً لأحكام هذا القانون يهلك بالصورة التي يأمر بها مدير البيطرة.

المادة 16
إصدار تعليمات


يجوز لوزير الزراعة أن يصدر تعليمات لمنع انتشار وتفشي داء الكلب ولتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 17
واجب تقديم المساعدة


إن من واجب المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو مخاتير القرى ومشايخ العشائر أن يقدموا المساعدة في مناطقهم لأي موظف من موظفي المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه.

المادة 18
شهادة الخلو من داء الكلب


لا يجوز إصدار أو استيراد كلب أو قط أو قرد أو أي حيوان متوحش ما لم يكن لدى صاحبه أو مرافقه شهادة صحية بيطرية تثبت خلوه من داء الكلب ويجب حجزه في المحجر البيطري مدة ستة أسابيع.

المادة 19
دفع رسم البيطرة عند الإستيراد أو التصدير


يستوفى عن كل كلب أو قط أو قرد أو حيوان متوحش في حالتي الاستيراد والتصدير رسم بيطرة قدره مائة فلس ويدفع المستورد عن كل ما يدخل المحجر البيطري رسماً يعينه وزير الزراعة بموجب نظام يصدره وينشره في الجريدة الرسمية.

المادة 20
وجوب الترخيص من أجل الإقتناء


لا يجوز لأي شخص يقطن ضمن منطقة البلدية أن يقتني كلباً أو قطاً أو قرداً ما لم يكن ذلك الكلب أو القط أو القرد مرخصاً ويحمل لوحة مرقمة صدرت بشأنه ومعلقة عليه بالصورة التي يتطلبها المجلس البلدي.

المادة 21
عقوبة مخالفة المادة (20)


كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 22
الإلغاء


تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بداء الكلب الصادرة قبل سن هذا القانون.

المادة 23
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


26 /12/1954 

سليمان عبد الرزاق طوقان أحمد الطراونة إبراهيم هاشم 
وزير الزراعة وزير العدلية نائب رئيس الوزراء 
وصفي مرزا هزاع المجالي هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:17 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved