x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379679
عدد الزيارات اليوم : 178
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي بالمصادقة على نتائج انتخابات منصب بطريرك القدس رقم (2) لسنة 2001

حن ياسر عرفات رئيس دولة قلسطين بعد الاطلاع على قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 ,وبخاصة المادة 23 منه ,وعلى نتائج إنتخابات منصب بطريرك المدينة المقدسة بالقدس للروم الأرثوذكس يوم 13/8/2001 . وبناء على الصلاحيات المخولة لنا , وما عرفناه في سيادة البطريرك من وفاء وإخلاص ومحبة لشعبنا الفاسطيني ولقضيته العادلة ومدافعا قويا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ,ومحبا للسلام العادل والدائم والشامل ,وما يتمتع به من حكمة وخبرة وقدرة لأداء الأمور المذهبية وتعزيز المحبة والمساواة بين أفراد طائفة الروم الأرثوذكس . رسمنا بما هو آت :
مادة 1
نصادق على نتيجة الإنتخابات ونبدي موافقتنا لتعيين صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس إيرينيوس الأول ,ليكون بطريركا جديدا للقدس ,خلفا للبطريرك الراحل ذيوذوروس الأول ,ونيط به جميع الحقوق والأمتيازات المرتبطة بهذا المنصب ,وعملا بالعهدة العمرية وبحكم التعامل والعادات القديمة التي يتمتع بها . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

صدر بمدينة غزة في : 27/8/2001 م الموافق :8 جمادي الآخر 1422 ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:28 مساء  الزوار: 973    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved