|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي بالمصادقة على نتائج انتخابات منصب بطريرك القدس رقم (2) لسنة 2001
حن ياسر عرفات رئيس دولة قلسطين بعد الاطلاع على قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 ,وبخاصة المادة 23 منه ,وعلى نتائج إنتخابات منصب بطريرك المدينة المقدسة بالقدس للروم الأرثوذكس يوم 13/8/2001 . وبناء على الصلاحيات المخولة لنا , وما عرفناه في سيادة البطريرك من وفاء وإخلاص ومحبة لشعبنا الفاسطيني ولقضيته العادلة ومدافعا قويا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ,ومحبا للسلام العادل والدائم والشامل ,وما يتمتع به من حكمة وخبرة وقدرة لأداء الأمور المذهبية وتعزيز المحبة والمساواة بين أفراد طائفة الروم الأرثوذكس . رسمنا بما هو آت : صدر بمدينة غزة في : 27/8/2001 م الموافق :8 جمادي الآخر 1422 ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:28 مساء الزوار: 973 التعليقات: 0
|