x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5337710
عدد الزيارات اليوم : 3912
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على النحو التالي : - السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من :- 1- المحامي علي السفاريني 2- الأستاذة لميس العلمي 3- الدكتور جابي برامكي 4- الدكتور منذ صلاح 5- المحامي توفيق أبو غزالة 6- الدكتور محمد اشتية 7- المحامي إبراهيم السقا 8- الدكتور رياض الخضري 9- الدكتور حسن أبو لبده

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 21 / 12 /1995 ميلادية الموافق 28 / رجب / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:09 مساء  الزوار: 1114    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved