x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339402
عدد الزيارات اليوم : 5604
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن الدعوة للإنتخابات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مدعو لانتخابات عامة، حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس الفلسطيني يوم السبت الموافق 20 يناير (كانون ثاني) 1996.

مادة (2)
تجرى عملية الاقتراع على المرشحين لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس الفلسطيني وفقاً للجداول النهائية للمرشحين والناخبين.

مادة (3)
يفتح باب الترشيح اعتبارا من يوم 14 ديسمبر (كانون أول) 1995 ولمدة تسعة أيام.

مادة (4)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع الفلسطينية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 13/12/1995 ميلادية الموافق 20/رجب/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:14 مساء  الزوار: 1169    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved