|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن الدعوة للإنتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة غزة بتاريخ 13/12/1995 ميلادية الموافق 20/رجب/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:14 مساء الزوار: 1169 التعليقات: 0
|