|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس السلطة الفلسطينيةبعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي : صدر في مدينة غزة بتاريخ : 23 /12 /1995 ميلادية الموافق 1 / شعبان / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:08 مساء الزوار: 1277 التعليقات: 0
|