x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5336339
عدد الزيارات اليوم : 2541
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس السلطة الفلسطينيةبعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات.وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات على النحو التالي : 1- القاضي زهير الصوراني رئيساً 2- القاضي عبد الله غزلان عضواً 3- القاضي عماد سليم عضواً 4- القاضي سامي سابا عضواً 5- القاضي شكري النشاشيبي عضواً

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 23 /12 /1995 ميلادية الموافق 1 / شعبان / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:08 مساء  الزوار: 1277    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved