|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات. ولاحقاً للمرسوم الرئاسي رقم "2" الصادر في تاريخ 14/12/1995، والذي وزعت بمقتضاه مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني على الدوائر الانتخابية. وبناء على ما استجد في المفاوضات حول عدد أعضاء المجلس، والتي أصبحت 87 مقعداً ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة غزة بتاريخ 28/12/1995 ميلادية الموافق 6 شعبان:1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:06 مساء الزوار: 1172 التعليقات: 0
|