|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي. أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/20 الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:29 مساء الزوار: 897 التعليقات: 0
|