|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2002 بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له، ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، قررنا ما يلي: مادة (2) مادة (3) رام الله في: 5/مارس:2002م. الموافق: 21/ذي الحجة/1422ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:26 مساء الزوار: 964 التعليقات: 0
|