x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379671
عدد الزيارات اليوم : 170
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2002 بشأن الإنتخابات المحلية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، وبناء على طلب الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة 1
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) على النحو التالي:- الدكتور صائب عريقات - رئيسا وعضوية كل من: 1- القاضي سامي سابا 2- المحامي ابراهيم السقا 3- السيدة آمال خريشة 4- الدكتور نعيم أبو الحمص 5- الدكتور غازي حنانيا 6- السيد أحمد سعيد التميمي 7- الدكتور محمد اشتية 8- الدكتورة غادة الشوا 9- المحامي عبد الرحمن أبو النصر 10- المحامي عبد الكريم أبو صلاح

صدر في رام الله بتاريخ 28/5/2002 ميلادية الموافق 16 ربيع الأول 1423 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:25 مساء  الزوار: 895    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved