|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2002 بشأن الإنتخابات المحلية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، وبناء على طلب الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:- صدر في رام الله بتاريخ 28/5/2002 ميلادية الموافق 16 ربيع الأول 1423 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:25 مساء الزوار: 895 التعليقات: 0
|