|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني رقم (3) لسنة 2002
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، أصدرنا المرسوم التالي:- مادة (2) مادة (3) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:24 مساء الزوار: 904 التعليقات: 0
|