|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2002 بشأن إلحاق قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الدا
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م. بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:- مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:13 مساء الزوار: 879 التعليقات: 0
|