x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379748
عدد الزيارات اليوم : 247
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2002 بشأن إلحاق قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الدا

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م. بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
(1) تلحق قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بجميع أجهزتها وإدارتها بوزارة الداخلية. (2) جميع أموال وممتلكات ومعدات قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني تلحق بوزارة الداخلية وتؤول إليها.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:13 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved