|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي باعتبار مجلس القضاء الأعلى الحالي مجلساً انتقالياً رقم (11) لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن ولحالة الضرورة القصوى، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ولإعطاء الفرصة لمجلس القضاء الأعلى الحالي لاستكمال مهمته في الترقيات والتشكيلات القضائية الهامة والجوهرية، ونظراً للحاجة الماسة لعدد من القضاة ذوي الخبرة الطويلة في محاكم النقض والعدل العليا والدستورية العليا مما يتطلب أن يبقى قضاة المحكمة العليا في عملهم في الوقت الحاضر. قررنا ما يلي:- مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 28/6/2002م ياسر عرفات رئيساللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:17 مساء الزوار: 918 التعليقات: 0
|