x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379732
عدد الزيارات اليوم : 231
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي باعتبار مجلس القضاء الأعلى الحالي مجلساً انتقالياً رقم (11) لسنة 2002م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن ولحالة الضرورة القصوى، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ولإعطاء الفرصة لمجلس القضاء الأعلى الحالي لاستكمال مهمته في الترقيات والتشكيلات القضائية الهامة والجوهرية، ونظراً للحاجة الماسة لعدد من القضاة ذوي الخبرة الطويلة في محاكم النقض والعدل العليا والدستورية العليا مما يتطلب أن يبقى قضاة المحكمة العليا في عملهم في الوقت الحاضر. قررنا ما يلي:-
مادة (1)
يعتبر مجلس القضاء الأعلى الحالي المشكل بالمرسوم رقم (2) سنة 2000م هو بمثابة مجلس قضاء أعلى انتقالي طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة (81) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

مادة (2)
يظل مجلس القضاء الأعلى في حالة إنعقاد دائم طبقاً للقانون ويمارس نفس صلاحياته الواردة بالمادة (37) من القانون الجديد ولمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ 18/6/2002م.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 28/6/2002م ياسر عرفات رئيساللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:17 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved