|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2002م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي ولا سيما المادة (62) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على تقديم الإستقالة من أعضاء مجلس الوزراء في 11/9/2002م، أصدرنا المرسوم التالي:- مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/9/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:12 مساء الزوار: 887 التعليقات: 0
|