x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381110
عدد الزيارات اليوم : 157
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة) لسنة 1989

أمر رقم 1264
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

 

مادة 1 
تعديل الذيل


في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966".
تطبيقات قضائية


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 2 نيسان 5747 (1 نيسان 1987).
تطبيقات قضائية


مادة 3 
الإستثناءات


لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 7 أيلول 5747 (1 أيلول 1987).


مادة 4 
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة)، 5749- 1989".


1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:33 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved