x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379932
عدد الزيارات اليوم : 431
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن أحكام التربية (السنة الدراسية 5749) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1292) لسنة 1989

امر رقم 1292
امر بشأن احكام التربية (السنة الدراسية 5749)

 


جيش الدفاع الاسرائيلي
(تعليمات مؤقتة)
عملا بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة وبسبب الظروف الخاصة التي تسود المنطقة في هذه الايام وبسبب ذلك لم يدار الجهاز التعليمي المنظم، ولاعتقادي بأن الامر ضروري لمصلحة السكان وتأمين النظام في المنطقة، انني امر بهذا كالاتي:

 

المادة (1) 
السنة الدراسية


رغم المذكور في قانون التربية والتعليم، رقم 16 لسنة 1964، التعليم الذي أدير في جميع المدارس في المنطقة منذ شهر كانون اول 1988 وحتى شهر تشرين ثاني 1989 أو حتى أي تاريخ اخر، يحسب كسنه دراسية لغرض الامر. (فيما يلي- السنة الدراسية 5749)


المادة (2) 
صلاحيات خاصة


(أ) يحق لضابط الادارة لشؤون التربية في الادارة المدنية (فيما يلي" ضابط الادارة لشؤون التربية) ان يقرر تعليمات خاصة للسنة التدريسية 5749 بشأن:
1. اعداد امتحانات انهاء السنة التدريسية بما في ذلك امتحانات انهاء مرحلة تعليمية.
2. شروط بديلة لقبول شهادات انهاء السنة التدريسية أو شهادات انهاء مرحلة تعليمية، بدلا من اعداد الامتحانات.
(ب) التعليمات التي ذكرت في البند (أ) ممكن ان تكون عامة وممكن ان تكون خاصة لمدارس معينة أو انواع مدارس معينة.


المادة (3) 
النشر


تنشر التعليمات التي ذكرت في المادة 3بالطريقة التي يقررها ضابط الادارة لشؤون التربية.


المادة (4) 
السريان


يبدأ سريان هذا الامر في يوم التوقيع عليه.


المادة (5) 
التسمية


يسمى هذا الامر: "أمر بشأن احكام التربية السنة التدريسية 5749) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1292)، 5750-1989".

 

 

14 حشفان 5750 13 تشرين ثاني (1989)

اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:33 مساء  الزوار: 704    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved