x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350314
عدد الزيارات اليوم : 8937
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417

أمر رقم 1417

أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
وفقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
الإلغاء


يلغى بهذا الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854)، 5740-1980.


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بتاريخ 22 أيلول 5754 (29 آب 1994).


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417)، 5755-1994".


19 كسليف 5755
22تشرين 2 1994

إيلان بيران، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:47 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved