أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417
أمر رقم 1417
أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
وفقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
الإلغاء
يلغى بهذا الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854)، 5740-1980.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بتاريخ 22 أيلول 5754 (29 آب 1994).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن إلغاء الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1417)، 5755-1994".
19 كسليف 5755
22تشرين 2 1994
إيلان بيران، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة