أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1993
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 1993
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976.
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2).
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 15 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (منطقة يهودا والسامرة) 5749- 1988 في نهايتها يأتي:
"في هذه المادة" رسوم التأمين"- رسوم التأمين بخصم الإضافة الخاصة على شهادة التأمين المصدرة بواسطة التجمع بموجب الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5748- 1988".
"المجمع"- كتعريفة في الأمر بشأن التأمين".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم "1 تموز 1990".
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5753- 1993".
15 نيسان 1993
جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة