|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1428) لسنة 1995
أمر رقم 1428
مادة 1
407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج: "مقتحم": (2) من يدخل للمركبة قسم من جسمه أو من الأداة التي يستعملها يسمى "داخل". (3) من يقتحم ويدخل أو يقتحم ويخرج يسمى " مقتحم". (4) من يدخل مركبة بالتهديد، بخدعة أو بمؤامرة مع شخص في المركبة، يعتبر وكأنه اقتحم ودخل. "مركبة": مركبة التي تسير بقوة ميكانيكية بأي شكل كان أو تجر من قبل مركبة أخرى وأيضاً آلة أو منشأة تتحرك أو تجر كالمذكور، بما في ذلك دراجة نارية مع مركبة جانبية أو مقطور أو دونهم، إذا كان لهم محرك مساعد. "تزوير": أحد الأشياء التالية: (2) تغيير مستند بما في ذلك إضافة تفاصيل أو حذف تفاصيل بهدف الخداع، أو دون صلاحية قانونية وبشكل يبدو وكأنه تم التغيير بصلاحية قانونية. 407ب. (أ) من يسرق مركبة، حكمه سجن 7 سنوات. 407 ج. من يقود، يستعمل، أو ينقل من مكان لآخر، مركبة بدون إذن صاحبها، ويتركها في مكان منه أخذت أو بجواره، حكمه السجن 3 سنوات: إذا فعل ذلك وترك المركبة في أي مكان آخر، حكمه السجن 5 سنوات. 407 د. (أ) من يسرق شيء من داخل المركبة حكمه السجن ثلاث سنوات. (ج) من ينفذ العمل كالمذكور في الفقرة (ب) بعلمه أن المركبة مسروقة، حكمه سبع سنوات. 407 هـ . من يتلف أو يمس بمركبة بسوء نية أو بجزء منها، حكمه السجن 5 سنوات.
407 ز. من وجد بحوزته أداة تستعمل لاقتحام مركبة دون أي مبرر معقول لديه- حكمه السجن 3 سنوات.
(2) ارتكب الفعل لأجل تنفيذ أو تسهيل تنفيذ مخالفة بموجب المواد 407 أ وحتى 407 ي ج حكمه السجن 5 سنوات. 407 ط. من يزور أو يمحي معالم هوية مركبة أو جزءاً منها، أو من يرتكب عملاً يصعب تشخيصها، حكمه السجن 7 سنوات. 407 ي. من يستلم بنفسه أو بواسطة آخر مركبة أو جزءاً منه بعلمه أن المركبة أو الجزء حصل عليها بمخالفة المواد 407 أ حتى 407 ي ج أو من يأخذ بنفسه أو بواسطة آخر أو سوية مع آخر، السيطرة بالمركبة أو بجزء كالمذكور، حكمه السجن 7 سنوات.
407 ي ج. تعليمات المواد 407 أ حتى 407 ي ج أتت لتضيف على تعليمات أية تشريعات وتشريعات أمن وليس الانتقاض منها".
إيلان بيران، ألوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:49 مساء الزوار: 1008 التعليقات: 0
|