x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350689
عدد الزيارات اليوم : 9312
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) لسنة 1995

أمر رقم 1431
أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 1960 (تعديل رقم 7)

 

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم الصالح والنظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:

 


مادة 1 
إلغاء


الأمر بشأن تعديل القانون الجنائي (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 954) 5742 - 1981 - ملغى.


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 21 أيار 5575 (21 أيار 1995) .


مادة 3 
التسمية

يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) 5756 - 1995 ".


20 تشري 5755
24 تشرين أول 1995

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:48 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved