x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381235
عدد الزيارات اليوم : 282
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1244) لسنة 1988

أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1244) 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1244
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان ولحماية حقوقهم إنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)


بالأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976، بالمادة 12 (ب) بنهايتها يأتي:
"ينشأ الحق للتعويضات من الصندوق فقط عندما أخبر الشرطة عن حادث الطرق خلال زمن معقول، -بظروف الحادث- وبعد حدوث الحادث".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 3 
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (رقم 1244)، 5748- 1988".

13 آب 5748 (27 حزيران 1988)

عمرام متسناع- ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:32 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved