x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380358
عدد الزيارات اليوم : 857
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246) لسنة 1988

أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246)، 1988

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1246
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان أنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
إضافة المادة 4ب (صلاحية تعديل الذيل)


بالأمر بشأن تأمين المركبات الألية (يهودا والسامرة) (رقم 215) ، 5728 - 1968( فيما يلي - الأمر) ، بعد المادة 4 أ يأتي : 
4 ب يحق لرئيس الإدارة المدنية تعديل بنظام ذيل هذا الأمر ، تغييره أو استبداله.


مادة 2 
تعديل الذيل


بذيل الأمر، بعد المادة 3 يأتي:
" 3 أ. (أ) تكون البوليصة بموجب هذه التعليمات قابلة للإلغاء فقط بحالة تغيير الملكية في المركبة.
(ب) فترة التأمين بموجب البوليصة يجب ألا تقل عن 12 شهراً.

مادة 3 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246)، 5748- 1988".

13 آب 5748 (27 حزيران 1988)

عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:31 مساء  الزوار: 745    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved