x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5363627
عدد الزيارات اليوم : 883
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1246
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
إضافة المادة 4ب (صلاحية تعديل الذيل)
بالأمر بشأن تأمين المركبات الألية (يهودا والسامرة) (رقم 215) ، 5728 - 1968( فيما يلي - الأمر) ، بعد المادة 4 أ يأتي :
4 ب يحق لرئيس الإدارة المدنية تعديل بنظام ذيل هذا الأمر ، تغييره أو استبداله.
مادة 2 
تعديل الذيل
بذيل الأمر، بعد المادة 3 يأتي:
" 3 أ. (أ) تكون البوليصة بموجب هذه التعليمات قابلة للإلغاء فقط بحالة تغيير الملكية في المركبة.
(ب) فترة التأمين بموجب البوليصة يجب ألا تقل عن 12 شهراً.
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246)، 5748- 1988".
13 آب 5748 (27 حزيران 1988)

عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:01 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved