x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317887
عدد الزيارات اليوم : 5315
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال التأمين (تعديل) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1386) لسنة 199

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات الجيش في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري للمصلحة العامة فإنني آمر بما يلي: 
مادة 1 
تعديلات وإضافة بنود
في الأمر بشأن قانون الرقابة على أعمال التأمين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) 5747 - 1987 (فيما يلي - الأمر الأساسي) المواد 2-6 يؤشروا ب - 10- 14 بالملائمة وقبل ذلك يأتي:

2- في القانون في المادة 6 الفقرات 2 وحتى 4 تمحى وبعد المذكور في الفقرة 1 يأتي: 
"(2) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يغير في الأنظمة بالنسبة لكل المؤمنين أو لأنواع من المؤمنين المبالغ المذكورة والثابتة في المادة الثانوية (1) وكذلك وضع تعليمات بشأن الفائض الأدنى للأملاك مقابل التعهدات".

3- يأتي في القانون بدلاً من المذكور في المادة 8: 
وجوب الإيداع 8. (أ) لا تعطى رخصة مؤمن إلا إذا أودعت وديعة بشكل يرضي المفتش حسب المبلغ الذي قرره رئيس الإدارة المدنية في الأنظمة لكل المؤمنين أو لأنواع منهم ويحق لرئيس الإدارة المدنية أن يغير في الأنظمة مبلغ الوديعة وكذلك وضع حد أعلى للوديعة لكل مؤمن. 
(ب) إذا زيد مبلغ الوديعة في الأنظمة كما هو مذكور في الفقرة أ على المؤمن أن يزيد مبلغ الوديعة حتى المبلغ المطلوب خلال الفترة التي تقرر في الأنظمة على أن لا تقل عن سنه. 
(ج) على الرغم من المذكور في هذا البند يحق للمفتش أن يعفي مؤمن من واجب إيداع وديعة كلها أو جزءاً منها إذا اقتنع أنه بسبب أسباب تتعلق بالمؤمن يكون من المناسب عمل ذلك.

4- في القانون بدلاً من المذكور في البند 9 يأتي: 
إيداع وديعة "9 الكفالة تودع لدى ضابط شؤون المالية في الإدارة المدنية وتدار بحساب كما يأمر بذلك المفتش".

5- في القانون بدلاً من المادة 10 يأتي: 
استعمال الوديعة 10. (أ) لا يمكن تحويل الوديعة، رهنها أو حجزها. 
(ب) ترجع الوديعة للمؤمن إذا ثبت حسب رأي المفتش أن المؤمن لم يبدأ بإدارة أعمال تأمين في فرع التأمين الذي من أجله وضعت الكفالة لأنه لا توجد لديه التزامات أخرى في الفرع وأن رخصة الاشتغال في ذلك الفرع قد ألغيت. 
(ج) إذا عين للمؤمن مصفي يحق للمحكمة أن تأمر بوضع الكفالة تحت تصرف المصفي ووضع تعليمات بشأن استعمال الكفالة بيد المصفي بشرط أن تستعمل أموال الكفالة أو لا لتسديد الالتزامات للمؤمنين التي أعطاها المؤمن وبالنسبة لمؤمن من الخارج للتسديد كالمذكور لمؤمنين في المنطقة.

6- في القانون في المادة 11- 
(أ) بعد في "القانون يأتي": "أو في الأنظمة بموجبهس". 
(ب) الكلمات "الرسوم والعقارات" - تمحى.
(ج) الفقرة التي تبدأ بالكلمات "يحق للوزير" والتي تنتهي بالكلمات "حسب تعليمات هذا القانون" - تلغى.

7- في القانون، المادة 12 تلغى.

8- في القانون، المادة 13 تلغى.

9- في القانون، المادة 14 تلغى. 
2. في الأمر الأساسي المواد من 7 وحتى 9 ترقم ب - 22 وحتى 24 حسب الملائمة وقبلها يأتي: 
15 في القانون بدلاً من المواد 26 و- 27 يأتي: 
26. (أ) يحق للمراقب حسب رأيه وبعد التشاور مع لجنة أن يعطي: 
(1) لشركة أو لجمعية تعاونية التي أسست في المنطقة أو في منطقة أو في منطقة أخرى أو في إسرائيل - رخصة مؤمن. 
(2) هيئة خارجية المسجلة في المنطقة، في منطقة أخرى وفي إسرائيل والتي تشتغل في التأمين في دولة أخرى وموضوعه تحت رقابة سلطات الدولة الخارجية - رخصة مؤمن خارجي. 
(ب) في رخصة المؤمن تحدد أنواع التأمين التي يسمح لصاحب الرخصة أن يعمل بها ولا يستطيع وكيل التأمين أن يعمل في أنواع تأمين لم تذكر في الرخصة. 
(ج) من تكون غالبية شغله في التأمين في خارج المنطقة، لإسرائيل أو لمنطقة أخرى ولا يشتغل في المنطقة إلا بشكل ثانوي لا يعتبر كمشتغل بالتأمين في نطاق هذا القانون إلا إذا كان شركة شكلت في المنطقة.

27. (أ) يقدم طلب لرخصة اشتغال بالتأمين بواسطة نموذج والذي يحدده المراقب وتحوي المعطيات التالية: 
(1) أنواع التأمين التي قدم الطلب بشأنها. 
(2) تفصيل خطط التأمين وشروط التأمين المقترحة. 
(3) تفصيل رسوم التأمين المقترحة والدفعات الأخرى التي ستجبى من المؤمنين. 
(4) عينات من البوليصات ومن نماذج اقتراحات التأمين ومن نماذج أخرى التي يستعملها الطالب. 
(5) تفاصيل بشأن التأمين الثانوي المقترحة. 
(6) نسخة مصدقة من وثائق الاتحاد وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول. 
(7) لائحة بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية ولمديري الأعمال. 
(8) لائحة بأسماء أصحاب السيطرة بما في ذلك أعضاء الهيئة الإدارية ولمديري الأعمال وأصحاب السيطرة فيها إذا كانوا هيئات أو مندوبين عنهم - إذا كانوا أفراد. 
(9) تفاصيل بشأن الإمكانيات المالية للطالب. 
(ب) طلب لرخصة خارجية يضم بالإضافة إلى ما ذكره في الفقرة أ معطيات كما هو مذكور في الفقرات 6 وحتى 8 بالنسبة للاتحاد الذي سيمثله في المنطقة. 
(ج) يحق للمراقب أن يطلب من الطالب معطيات ووثائق أخرى كما يراه مناسباً للجنة في طلبه.

16. في القانون بعد المادة 27 يأتي: 
27أ. على المراقب واللجنة أن يأخذوا بعين الاعتبار الأمور التالية عند البحث في طلب رخصة مؤمن. 
(1) خطط العمل للطالب واحتمالات تحقيقها. 
(2) مدى ملائمة أعضاء الإدارة ومديري الأعمال في الهيئة مقدمة الطلب وفي حالة مؤمن خارجي المدراء والموكلين للوظائف. 
(3) الوسائل المالية للهيئة مقدمة الطلب. 
(4) الوسائل المالية والخلفية العملية لأصحاب وسائل السيطرة في الهيئة مقدمة الطلب. 
(5) خطط الطالب بشأن التأمين الثانوي وبشأن طاقم موظفين محترف واحتمالات تحقيقها. 
(6) مدى مساهمة إعطاء الرخصة لحقل التأمين ومستوى الخدمة فيه. 
(7) أسباب تخص مصلحة الجمهور أو أمن المنطقة. 
27 ب. من الممكن تحديد شروط وتقييدات في رخصة وكيل التأمين ومسموح تغيير شروط وتقييدات وضعت فيه وإضافة أنواع تأمين يسمح للمؤمن أن يعمل بها وكل ذلك بعد استشارة اللجنة يتم تغيير الشروط والتقيدات بدون طلب المؤمن بعد إعطاء فرصة معقولة للمؤمن لتقديم أو سماع ادعاءاته أمام اللجنة. 
27 ج. (أ) لا يستطيع شخص أن يمتلك هو أو مع أقرباءه أو مع آخرين الذين يعملون بالتوافق معه بصورة دائمة بأكثر من 15% من نوع معين من وسائل السيطرة في هيئة مؤمنة إلا بواسطة تصريح من قبل المراقب. 
(ب) لا يتحكم الإنسان بنفسه أو مع أقاربه أو مع آخرين الذين يعملون معه بالتنسيق بشكل دائم في هيئة مؤمن إلا بواسطة تصريح من قبل المراقب لهذا الهدف "السيطرة" - هي إمكانية لتوجيه فعاليات الهيئة عدا عن قدره تنبع فقط من تنفيذ مهام عضو الهيئة الإدارية أو وظيفة أخرى في الهيئة وفرض على إنسان والذي يسيطر على الهيئة إذا كان يمتلك أكثر من خمسين بالمائة من نوع معين من وسائل السيطرة في الهيئة. 
(ج) التصريح الذي أعطي حسب هذه المادة يسري أيضاً على كل هيئة تقع تحت سيطرة صاحب التصريح. 
(د) تعليمات هذه المادة لا تسري على: 
(1) على كل من تملك وسائل سيطرة بالتحويل حسب القانون أو تشريع أمني. 
(2) على الهيئة التي تشتري وسائل سيطرة ممن يتحكم بها. 
(هـ) بشأن هذه المادة "مؤمن" بما في ذلك الهيئة التي يتحقق بها هذين الأمرين: 
(1) هو يمتلك أكثر من 50 % من نوع معين من وسائل السيطرة لمؤمن معين. 
(2) أكثر من 10 % من مجموع أملاكه هي وسائل سيطرة على المؤمنين أو على وكلاء التأمين. 
(و) تعليمات هذه المادة لا تسري بالنسبة لوسائل السيطرة في هيئة والتي هي مؤمن خارجي إلا إذا كان المتحكم هو مواطن في المنطقة، مواطن إسرائيلي أو مواطن منطقة أخرى.

17- في القانون بدلاً من المذكور في المادة 29 يأتي: 
إلغاء رخصة مؤمن أو تعليقها 29 (أ) يحق للمراقب بعد أن يتشاور مع اللجنة أن يلغي رخصة مؤمن أو أن يعلقها لفترة لا تزيد عن سنة كلياً أو بالنسبة لنوع معين من التأمين في كل حالة من الحالات التالية: 
(1) إذا طلب المؤمن إلغاء رخصته. 
(2) إذا قرر المؤمن فض الهيئة حسب رغبته. 
(3) إذا أعطي أمر بتصفية المؤمن أو إذا عين مأمور أو إذا أعلن عن إفلاس المؤمن أو وكيله أو إذا اقتنع المراقب أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف مالها. 
(4) إذا خالف المؤمن شرط من شروط الرخصة أو توقف عن تنفيذ شروط القانون من أجل الحصول على رخصة مؤمن. 
(5) إذا خالف المؤمن تعليمات القانون أو تشريع أمني أو امتنع عن تنفيذ قرار حكم والذي من الواجب عليه تنفيذه. 
(6) إذا مرت سنتان من يوم إعطاء الرخصة والمؤمن لم يبدأ في إدارة أعمال بحجم يبرر حسب رأي المراقب الاستمرار في الحفاظ على الرخصة أو إذا توقف المؤمن عن العمل بحجم كالمذكور لفترة سنتين. 
(7) لأسباب تختص بمصلحة بجمهور المؤمنين أو أمن المنطقة يمكن إلغاء الرخصة. 
(ب) لا يستطيع المراقب إلغاء أو تعليق رخصة مؤمن إلا إذا أعطيت له فرصة معقولة ليقدم أو ليسمع ادعاءاته أمام اللجنة". 
18. في القانون المادة 30 تلغى. 
19. (1) في القانون المذكور في المادة 31 يرقم ب - أ وبعده يأتي: 
"(ب) يحق للمراقب أن يعطي لمن ألغيت رخصته تعليمات بشأن إدارة أعمال كما يرى مناسب لمصلحة ولحماية المؤمنين. لا يوجد في هذه التعليمات ما يعفي من ألغيت رخصته من أي التزامات التي أخذها على نفسه قبل إلغاء الرخصة.

20- في القانون في المادة 39 بعد المذكور في المادة الثانوية (2) يأتي: 
(3) على المؤمن أن ينشر للجمهور كل وثيقة عليه أن يقدمها حسب هذه المادة بالشكل وبالصورة التي يحددها المراقب. 
(4) على المؤمن أن يعرض بشكل ثابت في مكان بارز في المكتب الرئيسي وفي كل فروعه في المنطقة نسخ من الموازنة الأخيرة التي نشرت كالمذكور في المادة الثانوية (3). 
(5) يحق للمراقب أن يعفي من واجب النشر بموجب هذه المادة المؤمن الذي توقف قبول أعمال تأمين وأن يحدد طرق نشر أخرى للمؤمن الذي لا يوجد في نشر تقريره أهمية للجمهور. 
مادة 2 
تعديل المادة 49 (الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها وكيفية توظيفها)
في القانون بعد المادة 49 يأتي: 
49 أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يضع في الأنظمة بشكل عام أو لأنواع خاصة من المؤمنين لكل فروع التأمين أو لفروع تأمين خاصة تعليمات بشأن: 
(1) أنواع الأملاك التي بحوزة المؤمن مقابل التزاماته على أنواعها ونسبتها بالنسبة للتعهدات. 
(2) طرق إدارة الأملاك التي يملكها المؤمن مقابل التزاماته. 
(3) الحالات التي يسمح فيها للمؤمن بالاستثمار في شركة تابعة له كصاحب وسائل السيطرة فيها كمؤمن أو كوكيل تأمين. 
(4) واجب المؤمن امتلاك احتياطات تأمين وطرق حسابهم. 
(5) الاشتغال كمؤمن خارج المنطقة. 
(6) الحد الأدنى لنسبة المخاطرة التي تقع على عاتق مؤمنين في المنطقة. 
(7) الحد الأعلى لنسبة المخاطرة التي يتحملها المؤمن. 
(8) القروض التي يحق للمؤمن أن يعطيها الضمانات التي يسمح له أن يقدمها أو ونسبها. 
49 ب- يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يضع في الأنظمة لكل فروع التأمين أو لفروع تأمين معينة تعليمات بشأن: 
(1) نسبة رسوم التأمين والحد الأدنى أو حد أعلى لرسوم أخرى ورسوم التأمين بنسب. 
(2) على المؤمن الذي يحدد رسوم التأمين بواسطة بطاقات الاعتماد أن يبلغ المؤمن سلفاً بالطريقة التي تحدد رسوم التأمين بالاعتماد ورسوم تأمين نقدي بنسبة الفائدة سنوياً في حالة الاعتماد ونسبة الدفع لرسوم التأمين بالاعتماد ومواعيدها. 
49 ج- يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يقرر في الأنظمة لكل فروع التأمين أو لفروع معينة تعليمات بشأن الشروط في عقد التأمين وصيغتها، الاتفاق الذي ينقض شروط الموضوع حسب الأنظمة الموضوعة لا يعمل به ويأخذ بالحسبان مكانة الشرط الذي كان من المفروض وضعه كما ذكر سابقاً إلا إذا كان هذا الاتفاق هو لمصلحة صاحب التأمين لا يوجد في هذه التعليمات ما يمس من مسؤولية المؤمن الجنائية. 
49 د. (أ) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يضع في الأنظمة لكل فروع التأمين أو لفروع معينة تعليمات بشأن مبنى بوليصة التأمين وشكلها بما في ذلك إبراز شروط معينة. 
(ب) يحق للمراقب أن يطلب من المؤمن أن يبرز شرط معين في بوليصة التأمين بشكل خاص أو مغاير. 
49 هـ.(أ) إذا طلب المؤمن أن يضع خطة تأمين والتي تفاصيلها لم تقدم للمراقب حسب المادة 6 أو تغيير شروط التأمين أو رسومه والرسوم الأخرى التي قدمته تفاصيل عنه للمراقب كالمذكور عليه أن يبلغ المراقب بذلك 10 أيام قبل بدء التغيير. 
(ب) في فروع التأمين التي حددها رئيس الإدارة المدنية بواسطة أمر بهذا الشأن لا ينفذ المؤمن برنامج أو تغيير كالمذكور في الفقرة (أ) إلا إذا سمح بذلك المراقب. 
(ج) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد كالمذكور في الفقرة (ب) أنواع الأعمال أو التغييرات التي لا يسري عليها واجب الحصول على تصريح كذلك أنواع الأعمال أو التغييرات التي يكون للمؤمن الحق لينفذ برنامج أو تغيير كالمذكور في الفقرة (أ) إذا لم يبلغ المراقب عن اعتراضه على ذلك خلال 30 يوماً من اليوم الذي يتم فيه بلاغ عنهم. 
49 و. (أ) لا يجوز لمؤمن أو وكيل تأمين أن يصف وصفاً مضللاً صفقة تأمين يعرضها أمام زبون معين وكذلك لا يدخل وصفاً مضللاً في دعاياته للجمهور. 
(ب) بهذا الشأن "وصف مضلل" - الوصف الذي يعطى شفهياً كتابياً أو مطبوعاً وقد سبب تضليل في أمر جوهري في الصفقة. 
(1) اسم المؤمن أو وكيل تأمين مدة خدمته تفوقه شهرته وضعه المادي وحجم أعماله. 
(2) ماهية صفقة التأمين وحجم تغطية التأمين، تحفظاته والشروط المسبقة لوجوده. 
(3) مدة فترة التأمين والإمكانيات المتاحة للمؤمن أو للمؤمن ليوقف هذا التأمين. 
(4) رسوم التأمين والرسوم الأخرى التي على المؤمن أن يدفعها بما في ذلك رسوم التأمين والرسوم القصوى المسموحة حسب القانون ونسبة الفائدة على الاعتماد الممنوح للدفع وذلك حسب حساب سنوي. 
(5) رسوم التأمين بالمقارنة مع رسوم التأمين العادية أو المتبعة أو التي طلبت في السابق بالنسبة لنفس المؤمن وبالنسبة لمؤمنين آخرين. 
(6) ملائمة شروط بوليصة التأمين للشروط التي حددت أو صدقت حسب القانون أو للشروط التي حددت في المثال الذي ذكر. 
(7) تقدير قدمه شخص بالنسبة للصفقة أو بالنسبة للمؤمن. 
إذا أعلن وكيل التأمين عن وصف كتابي قدمه له مؤمن ولم يعرف ولم يكن بإمكانه أن يعرف أن الوصف خاطئ فذلك يعتبر دفاع جيد عن نفسه.
49 ز. إذا كان الوصف تضليل بنشر لمؤمن أو لوكيل تأمين يعتبر المضلل من قدمت الدعاية باسمه وكذلك الشخص الذي قدم الوصف للنشر وسبب بنشره وإذا كان الناشر، المحرر، الطابع أو من قرر فعلياً نشر تلك الدعاية وكان يعرف بأنها مضللة أو إذا كان يرى أنها دعاية مضللة فإنهم يعتبرون كمضللين أيضاً. 
49 ح. (أ) لا يجوز لمؤمن أو وكيل تأمين أن يشترط القيام بتأمين في فرع معين بالقيام بالتأمين في فرع آخر أو باشتراء خدمات أخرى أو أملاك منه أو من شخص آخر يعينه المؤمن أو الوكيل إلا إذا كانت هناك علاقة عملية معقولة بين التأمين المطلوب وبين تنفيذ الشرط. 
(ب) بدون المس بطرق الإثبات الأخرى بشأن معقولية العلاقة كالمذكور يحق للمؤمن أن يبلغ المراقب عن سياسة تجارية حددها بالنسبة لاشتراط إعطاء تأمين كالمذكور في الفقرة (أ) وإذا أقر ذلك المراقب بالتشاور مع اللجنة تعتبر العلاقة بين تأمين مطلوب وحين قيام الشرط كعلاقة معقولة إذا كان ذلك ينبع من ذات السياسة. 
49 ط. لا يقوم مؤمن أو وكيل التأمين بعمل أو بتقصير أو كتابياً شفهياً أو بكل طريقة أخرى عملاً يوجد فيه شيئاً من الاستغلال لضيق المؤمن ضعفه العقلي أو الجسماني بجهله، عدم معرفته للغة أو عدم الخبرة أو استعمال تأثير غير عادل وكل ذلك من أجل إتمام صفقة تأمين بشروط غير معقولة أو لكي يحصل على مقابل يفوق المقابل العادي. 
49 ي.(أ) اتفاق تأمين الذي نفذ بواسطة وكيل تأمين الذي توجه للمؤمن في مكان سكناه أو شغله وبدون دعوة منه يحق للمؤمن أن يبطله خلال 3 أيام عمل من يوم الاتفاق. 
(ب) عندما يلغى اتفاق التأمين حسب الفقرة (أ) يعيد المؤمن لصاحب التأمين كل ما حصل عليه حسب الاتفاق.
(ج) وكيل التأمين الذي توجه للمؤمن كالمذكور في الفقرة (أ) يضع بين يديه تفاصيل تدخل في الشرح وطريقة إعطائه. 
49 ي أ. (أ) على المراقب أن ينظر في شكاوى الجمهور التي يرى فيها شيئاً حقيقياً بالنسبة لعمل مؤمن أو وكيل التأمين في شؤون التأمين. 
(ب) لا ينظر المراقب شكوى التي قدمت للمحكمة أو أصدرت المحكمة حكم فيها إلا في حالات خاصة تسجل دعوى بشأنه ولكن لم تبدأ المحكمة النظر به. 
49 ي ب. (أ) استيضاح شكوى يكون بالطريقة التي يراها المراقب وهو لا يكون مرتبط بالتعليمات التي في أصول القانون أو في أحكام البيانات. 
(ب) على المراقب أن يبلغ من قدمت الشكوى ضده ومن قدم الشكوى بعدم صحتها إذا فحصها ووجدها كذلك أو إذا كان من غير اللائق فحصها ويحق له أن يشرح في جوابه مختصر الحقائق التي وجدها. 
(ج) إذا تبين في الاستيضاح أنه هنالك شك بوجود خرق جنائي للقانون على المفتش أن يقدم الأمر للمستشار القضائي في المنطقة. 
مادة 3
النفاذ والتسمية
(أ) يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 
(ب) يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال التأمين (تعديل) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1386) 5753 - 1993. 
27 كانون الثاني 1993 
داني يتوم ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:09 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved