أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1993
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976.
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2).
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 15 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (منطقة يهودا والسامرة) 5749- 1988 في نهايتها يأتي:
"في هذه المادة" رسوم التأمين"- رسوم التأمين بخصم الإضافة الخاصة على شهادة التأمين المصدرة بواسطة التجمع بموجب الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5748- 1988".
"المجمع"- كتعريفة في الأمر بشأن التأمين".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم "1 تموز 1990".
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5753- 1993".
15 نيسان 1993
جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة