x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312584
عدد الزيارات اليوم : 12
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976. 
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2).
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 15 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (منطقة يهودا والسامرة) 5749- 1988 في نهايتها يأتي:
"في هذه المادة" رسوم التأمين"- رسوم التأمين بخصم الإضافة الخاصة على شهادة التأمين المصدرة بواسطة التجمع بموجب الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5748- 1988".
"المجمع"- كتعريفة في الأمر بشأن التأمين".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم "1 تموز 1990".
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5753- 1993".
15 نيسان 1993

جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:10 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved