x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5314272
عدد الزيارات اليوم : 1700
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل رقم 1) ( يهودا والسامرة) (رقم 1367) لسنة 1992

جيش الدفاع الإسرائيلي 
مادة 1 
تعديل المادة 3 من الأمر المعدلة للمادة 20 من القانون (الشروط الواجب توافرها في وكلاء التأمين )
في الأمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) 5748- 1987 في المادة 3 في المادة 20أ من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 بدلاً من المذكور في الفقرة (ج) يأتي: 
(ج) بالرغم من المذكور في الفقرة (ب) شخص منفرد غير مؤهل لاستلام رخصة وكيل إذا توفرت إحدى الأشياء التالية: 
إذا أدين في الخمس سنوات الأخيرة أو أمضى فترة سجن عن جريمة التي وفق الظروف تشكل جريمة ضد الشرف والأخلاق أو جريمة ضد التشريعات الأمنية والتي يمكن أن تمس بأمن المنطقة أو بالنظام العام. 
إذا كانت معلقة ضده إجراءات بسبب جريمة كما هو مذكور في الفقرة (1). 
إذا كانت هناك وقائع أخرى والمراقب بعد التشاور مع اللجنة يعتقد بسببها أن مقدم الطلب غير ملائم لأن يكون وكيل تأمين.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل رقم 1) (يهودا والسامرة) (رقم 1367) 5752- 1992". 
21 حزيران 1992

داني يتوم ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:08 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved