x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312823
عدد الزيارات اليوم : 251
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215) 5728- 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 4 (ب) من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215)، 5728- 1968 (فيما يلي- الأمر)، إنني أصدر بهذا النظام التالي:
مادة 1 
تعديل الذيل
في ذيل الأمر، في المادة 15، في الفقرة (1)، في ذيلها تضاف الكلمات "أو متابعة كونهم ذوي رخص".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام بيوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا النظام: "أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5755- 1995".
28 من أيار 1995
28 أيار 5755

دافيد شاحف، تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:11 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved