x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5313463
عدد الزيارات اليوم : 891
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976 
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين)
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 17 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1967 (فيما يلي الأمر) وبعد سماع ممثلي شركات التأمين، فإنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- ضابط شؤون التأمين في الإدارة المدنية، "أمر تأمين وسائل النقل"- الأمر بشأن تأمين وسائل النقل ذات المحرك (يهودا والسامرة) (رقم 215) 5728- 1968.
"جدول غلاء المعيشة" جدول غلاء المعيشة للمستهلك في المنطقة كما ينشر بين الفينة والأخرى من قبل ضابط شؤون الإحصاءات في الإدارة المدنية.
(ب) لباقي المصطلحات تكون المعاني الموجودة في الأمر.
مادة 2 
تحديد نسبة رسوم التأمين
(أ) نسبة رسوم التأمين حسب أمر تأمين المركبات تحدد بواسطة كل مؤمن (بالكسر).
(ب) نسبة رسوم التأمين بالنسب تحول بواسطة المؤمن لمصادقة المسؤول، لا يحق لمؤمن أن يجبي رسوم التأمين بالنسب المحددة بواسطته إلا بعد أن يأخذ موافقة المسؤول كتابياً.
(ج) يحق للمسؤول أن يأخذ من المؤمن توضيحات بالنسبة لطريقة تحديد نسب رسوم التأمين، يحق للمسؤول أن يصادق على النسب بكاملها أو على جزء منها، وكذلك يشترط مصادقته بالشروط التي يحددها.
(د) كل تغير في نسبة رسوم التأمين مرتبط بمصادقة المسؤول.
مادة 3 
تمويل فعاليات لمنع حوادث الطرق
بالإضافة لما ذكر في المادة 2، يجبي مؤمن من المؤمن إضافة تمويل فعاليات لمنع حوادث الطرق بنسبة 3,2% من رسوم التأمين ويحولها إلى صندوق أقيم حسب المادة 17 من الأمر.
مادة 4 
النسبة الدنيا
(أ) نسبة رسوم التأمين لا تقل عن مبلغ يساوي حاصل ضرب عدد الركاب المرخصين للمركبة كما هو مسجل في الرخصة بما في ذلك السائق ب- 120 أو من 5,000 ش. ج حسب المبلغ الأقل بينهما.
المذكور في الفقرة (أ) لا يسري على مركبة معطلة، لهذا الشأن مركبة معطلة" المركبة التي استعمالها لا يشمل سياقة من أي نوع وشهادة التأمين أعيدت للمؤمن.
(ج) بشأن التأمين لفترة أقل من سنة، نسبة رسوم التأمين لا تقل عن الجزء النسبي للمبلغ المحدد في الفقرة (أ) حسب مدة فترة التأمين.
مادة 5 
مواعيد الدفع
رسوم التأمين تدفع بالكامل حتى موعد بداية التأمين في التأمين السنوي الذي أصدر فيه المؤمن كتاب تغطية مؤقت حسب مفهومه ضمن المادة 10 من الملحق لأمر تأمين المركبات يدفع حتى موعد بداية التأمين مبلغ إضافي يساوي 6% من رسوم التأمين السنوي.
مادة 6 
إعادة رسوم التأمين
إذا كان على مؤمن أن يعيد إلى مؤمن رسوم التأمين بعد إلغاء عقد التأمين يضاف إلى المبلغ المعاد فروق جدول ربط غلاء المعيشة حسب التغيرات التي حصلت في الجدول ابتداءً من الشهر الثالث قبل موعد بداية التأمين حتى جدول الغلاء للشهر الثالث قبل موعد إلغاء عقد التأمين.
مادة 7 
الإلغاء
الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5748- 1988، ملغى.
مادة 8 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم 1 تموز 1993 وهو يسري على التأمين بما في ذلك تجديد التأمين الذي بدأ في اليوم المذكور أو بعده.
مادة 9 
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5753- 1993".
1 تموز 1993
جادي زوهر تات ألوف 
رئيس الإدارة المدنية 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:09 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved