x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5364832
عدد الزيارات اليوم : 2088
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1244) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1244
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان ولحماية حقوقهم إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
بالأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976، بالمادة 12 (ب) بنهايتها يأتي:
"ينشأ الحق للتعويضات من الصندوق فقط عندما أخبر الشرطة عن حادث الطرق خلال زمن معقول، -بظروف الحادث- وبعد حدوث الحادث".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (رقم 1244)، 5748- 1988".
13 آب 5748 (27 حزيران 1988)

عمرام متسناع- ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:02 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved