أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1244) لسنة 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1244
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان ولحماية حقوقهم إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
بالأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976، بالمادة 12 (ب) بنهايتها يأتي:
"ينشأ الحق للتعويضات من الصندوق فقط عندما أخبر الشرطة عن حادث الطرق خلال زمن معقول، -بظروف الحادث- وبعد حدوث الحادث".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (رقم 1244)، 5748- 1988".
13 آب 5748 (27 حزيران 1988)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة