x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5363616
عدد الزيارات اليوم : 872
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1255) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1255
أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 4 (الأضرار البدنية)
في المادة 4 (أ) من الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976، المذكور في الفقرة (2) يوسم "3" وقبلها يأتي:
"(2) إذا كانت التعويضات المذكورة معفاة من ضريبة الدخل تحسب مخاسير المصاب لغرض هذه التعويضات حسب دخله بعد تنقيص ضريبة الدخل السارية عليها أثناء تحديدهم وبشرط أن لا يجوز التخفيض بشأن تنقيص الضريبة المذكورة على 25 بالمائة من الدخل التي تحسب بموجبه هذه التعويضات".
مادة 2 
النفاذ
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر بعد 30 يوم من يوم التوقيع عليه.
(ب) لا يسري مفعول هذا الأمر على حوادث الطرق التي حدثت قبل سريان مفعوله.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1255)، 5748- 1988".
24 تشرين أول 5748 (5 تشرين أول 1988)

عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:01 مساء  الزوار: 785    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved