x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5363705
عدد الزيارات اليوم : 961
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1113) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1113
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل الذيل
في ملحق الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5728- 1968، بالمادة 1 بدلاً من "تعريف مركبة ميكانيكية" تأتي:
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1113) لسنة 5744- 1984".
28 أدار 5744 (نيسان 1984)

أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:56 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved