x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5366053
عدد الزيارات اليوم : 1127
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (رقم 1112) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1112
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 4)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لمنفعة سكان المنطقة وحماية حقوقهم فإني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) لسنة 5736- 1976، يستبدل تعريف "المركبة الميكانيكية "أو المركبة" بما يلي:
"المركبة الميكانيكية" أو "المركبة"- المركبة التي تسير بقوة آلية على سطح الأرض والتي تستعمل أساساً في المواصلات البرية وتشمل القطار والتراكتور والماكنة المتنقلة الصالحة للسير بقوة آلية على الطريق والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة ميكانيكية ولكنها لا تشمل الكرسي بعجلات وكرسي العجزة والسلالم المتحركة". تطبيقات قضائية
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
تطبيقات قضائية
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 1112) لسنة 5744- 1984".
تطبيقات قضائية
28 أدار 5744 (1 نيسان 1984)

أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:57 مساء  الزوار: 751    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved