x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5365884
عدد الزيارات اليوم : 958
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1033) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1033
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 3)
استناداً إلى صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر مطلوب لمصلحة سكان المنطقة فإني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر) في المادة 12 (أ) من الأمر، من نهايته تشطب الكلمات "فيما يلي أوامر التعويضات لمصابي حوادث الطرق".
مادة 2 
تعديل المادة 17 (رسوم التأمين)
تستبدل الفقرة (ب) من المادة 17 من الأمر بما يلي:
"ب. تحول أموال الإضافة التي استوفاها المؤمنون كما ذكر إلى الصندوق الذي ينشأ لهذا الغرض. ويقرر رئيس الإدارة المدنية طرق إنشاء الصندوق وتحويل أموال الإضافة إليه كما يصدر توجيهات بشأن طرق استعمال أموال الصندوق في المنطقة".
مادة 3 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1033) 5743- 1982".

(14 تشرين أول 1982)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:55 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved