x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5367430
عدد الزيارات اليوم : 124
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 678) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 678
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لصالح سكان المنطقة وحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل التسمية
في الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5728- 1968 (فيما يلي الأمر) تحذف عبارة (أخطار الفريق الثالث)" من اسم الأمر وحيثما وردت فيه.
مادة 2 
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في المادة 1 من الأمر، يستبدل تعريف "القانون الإسرائيلي" بما يلي:
"القانون الإسرائيلي"- قانون تأمين المركبات الميكانيكية (نص جديد) لسنة 5730- 1970".
تطبيقات قضائية
مادة 3 
تعديل الذيل
يستبدل ذيل الأمر بالذيل المدرج في ملحق هذا الأمر.
مادة 4 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 1 تشري 5737 (25-9-1976).
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 678) لسنة 5736- 1977".
28 أيلول 5736 (23 أيلول 1976)

تات ألوف- دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:53 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved