x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5366869
عدد الزيارات اليوم : 1943
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر التعويض على مصابي حوادث الطرق . الضفة الغربية رقم (777) لسنة 1979المعدِل

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 777
أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لصالح سكان المنطقة وحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677)، لسنة 5736- 1976، في المادة 12 (أ)، بعد "يقوم الصندوق بالتعويض على المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب هذا الأمر" يحل:
"أو بموجب الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (منطقة هضبة الجولان) (أمر رقم 325)، لسنة 5737- 1976، أو بموجب الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (منطقة قطاع غزة) (رقم 545)، لسنة 5737- 1976، أو بموجب الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (منطقة جنوب سيناء) (رقم 117)، لسنة 5737- 1976".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم (أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (تعديل) (أمر رقم 777)، لسنة 5739- 1979".
17 طبيت 5739 (16 كانون الثاني 1979)

تات ألوف- بنيامين بن اليعزير
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:54 مساء  الزوار: 769    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved