x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5369439
عدد الزيارات اليوم : 2133
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (أصول المحاكمات الموجزة للدفع المستعجل) (الضفة الغربية) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق
(الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5737-1976
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة واستناداً إلى المادة 5 (ب) من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5737-1976 (فيما يلي - الأمر) واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بموجب أي تشريع أو تشريع أمن، أصدر النظام التالي:
مادة 1 
تقديم الدعوى
(أ) تقدم دعوى النفقات والمدفوعات الشهرية بموجب المادة 5 من الأمر وفقاً لأحكام هذا النظام وينظر فيها بموجبه.
(ب) تسري على الدعوى المذكورة أصول المحاكمات الحقوقية المعمول بها في المنطقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا النظام وبالتغييرات المقتضاة.
مادة 2 
لائحة الدعوى
يرفق بلائحة الدعوى بيان يتضمن التفاصيل المدرجة في النموذج رقم 1 الوارد في الذيل بالقدر الذي تتلاءم فيه وموضوع الدعوى.
تطبيقات قضائية
مادة 3 
لائحة الدفاع
بعد تقديم لائحة الدعوى يبلغ المدعى عليه مذكرة تحرر حسب النموذج رقم 2 الوارد في الذيل يدعى فيها لتقديم لائحة دفاع خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه بالمذكرة أو خلال مدة أطول تعينها المحكمة أو يعينها المسجل.
(أ) يصادق كل فريق شخصياً على صحة لائحة الادعاءات- ومصروفاتها بواسطة تصريح يرفق باللائحة أو يسجل في نهايته مصرحاً فيه بصحة الوقائع التي يعرفها شخصياً، أما الوقائع الأخرى فيصرح بأنها صحيحة حسب درايته واعتقاده مشيراً إلى أسباب ذلك.
(ب) إذا كان الفريق من ذوي الحصانة فيقدم التصريح من قبل وليه أو صديقه المقرب حسب مقتضى الحال: ويراد بذوي الحصانة لهذا الغرض القاصر أو عديم الأهلية أو كل شخص آخر لا يستطيع الاهتمام بجميع شؤونه أو بعضها بصفة دائمة أو مؤقتة دون أن يكون هناك شخص مخول ومستعد للاهتمام بها بدلاً منه.
(ج) إذا كان المدعى عليه هيئة حكمية فيقدم التصريح من قبل مدير الهيئة أو أي موظف آخر من موظفيها يقع موضوع الدعوى تحت رعايته على أن يشار إلى ذلك في متن التصريح.
مادة 4 
تصديق اللوائح
(أ) إذا لم يرفق المدعي أي مستند من المستندات المترتب عليه إرفاقها ببيان التفاصيل اعتبر متخلفاً عن تقديم تلك التفاصيل، إلا إذا أذنت له المحكمة لأسباب خاصة تدونها، بإرفاق المستند بعد تقديم لوائح الادعاءات.
(ب) إذا رأت المحكمة أن أحد الفرقاء قد تخلف عن تطبيق أحد أحكام المادة 4 أو هذه المادة جاز لها شطب لائحة ادعاءته أو الإيعاز له بتطبيق تلك الأحكام خلال المدة التي تحددها.
تطبيقات قضائية
مادة 5 
التخلف عن تطبيق النظام
في الموعد المحدد للنظر في الدعوى:
يترتب على مقدمي التصريحات الحضور شخصياً للتمكن من مناقشتهم عما جاء في تصريحاتهم؛
تقرر المحكمة بعد مناقشة مقدمي التصريحات -إذا طلب الخصم مناقشتهم- ما إذا كان من الضروري الاستماع إلى شهود آخرين بخصوص مسألة معينة تقررها المحكمة؛
تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إلا إذا ارتأت تأجيل مواصلة النظر للاستماع إلى الشهود المذكورين.
مادة 6 
الدفعة الشهرية
لدى قيام المحكمة بتحديد المبلغ الشهري الكافي لسد الاحتياجات المعيشية للمدعي ولأفراد عائلته عليها أن تراعي المبالغ المعفاة من الحجز بموجب قانون العمل رقم 2 لسنة 1960.
مادة 7 
النفاذ
يسري هذا النظام اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976).
مادة 8
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (أصول المحاكمات الموجزة للدفع المستعجل ) (الضفة الغربية) لسنة 5736-1976".

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:53 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved