x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312580
عدد الزيارات اليوم : 8
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 799) لسنة 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1 
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412) 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر)، في المادة 1 في تعريف "أحكام القوانين المحلية" في نهايته يأتي "وقوانين المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961".
مادة 2 
تعديل المادة 4 (صلاحية محكمة العدل العليا
في المادة 4 للأمر، بعد الألفاظ "لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا" يأتي - "أو لدى انعقادها كمحكمة استئناف حسب المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجنائية رقم 9 لسنة 1961".
مادة 3 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 799) 5739 - 1979".
26 آب 5739 (19 آب 1979)
تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:52 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved