x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312573
عدد الزيارات اليوم : 327
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم1157) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لقيام الحكم المنتظم والنظام العام، إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 7 (محكمة بداية الجنوب)
تعدل المادة 7 من الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412)، 5730 - 1970 (1) على النحو التالي:-
في المادة 7 (أ) (1)، تمحى الكلمات " لواء الخليل وبيت لحم" وبدلاً منها يأتي "لواء الخليل".
في المادة 7 (ب) (1)، بدلاً من "لواء أريحا ورام الله" يأتي: "لواء بيت لحم وأريحا" 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1157) ، 5746 -1986".

20 طبيت 5746 (1 كانون ثاني 1986) 
آمنون شاحك، ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:59 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved