x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317982
عدد الزيارات اليوم : 5410
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 922) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1 
تعديل المادة 4 (صلاحية محكمة العدل العليا)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 في المادة 4 من الأمر بدلاً من الكلمات "حسب المادة 291" يأتي "حسب المواد 291 حتى 298".
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 922) 5741 - 1981".
3 تموز 5741 (5 تموز 1981)
تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:52 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved